ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







زاوية قانونية: تعديل نصوص مواد التقادم في القانون

المصدر: مجلة منار الإسلام
الناشر: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
المؤلف الرئيسي: سعفان، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س43, ع506
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: فبراير
الصفحات: 48 - 49
رقم MD: 1141651
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أشار المقال إلى تعديل نصوص مواد التقادم في القانون. إن التقادم في القانون هو مدة محددة تسقط بانقضائها المطالبة بالحق أو بتنفيذ الحكم، وله نوعان، الأول مكسب يقوم على استمرار واقعة إيجابية هي حيازة المال مدة من الزمان تؤدي إلى حق الاحتفاظ بهذا المال، والثاني مسقط يقوم على استمرار سكوت صاحب الحق عن مباشرته مدة من الزمن مما يؤدي إلى سقوط المطالبة بهذا الحق. في هذا الشأن تناول المقال نص المادة (473)، والمادة (6)، والمادة (7-1) من قانون المعاملات المالية. مختتما ببيان أنه قد يقرر القانون الجديد للتقادم مدة أقصر من المدة المقررة في النص القديم وفي هذه الحالة لا يبدأ سريان المدة الجديدة بالنسبة لتقادم بدأ من قبل إلا من وقت العمل بالتشريع الجديد توخياً لاستقرار المعاملات فالواقع أن التقادم لم يكتمل في ظل القانون القديم ولذلك لا يترتب حكمه، ولم يقصد من تقصير المدة في القانون الجديد إلى ترتيب هذا الحكم بإدارة الشارع دون انقضاء المدة. بيد أنه رؤى أن تستثنى من حكم هذه القاعدة العامة حالة اكتمال مدة التقادم التي نص عليها القانون القديم، في ظل القانون الجديد ولكن قبل أن تنقضي المدة الجديدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023