ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







زاوية قانونية: سلطات النائب الشرعي في أموال القاصر

المصدر: مجلة منار الإسلام
الناشر: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
المؤلف الرئيسي: السعيدي، عبد العزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: س42, ع497
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: مايو
الصفحات: 58 - 59
رقم MD: 1142164
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: عرض المقال سلطات النائب الشرعي في أموال القاصر. أوضح وجوب مباشرة النيابة الشرعية في الحدود التي رسمها المشرع مباشرة دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، وتبرز أهمية هذه التصرفات في أنها تتعلق بأموال القاصر التي قد تذهبها فتعود عليه بالضرر البالغ؛ حيث وضعت الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ضوابط لحفظ مال القاصر. وكشف عن سلطات الأب في مال القاصر، يتمتع الولي في القانون الوضعي بحكم مركزه القانوني، والمهمة الموكلة إليه المتمثلة في رعاية أموال القاصر، بسلطات تمكنه من أداء المهمة، وهذا يعنى أن الولي يباشر عن القاصر أهلية الإدارة، وأهلية التصرف ولو بالغبن اليسير، ولكن الغبن الفاحش لا يجوز. وأشار إلى المشرع المصري في المادة (8) أن للمورث منع الولي من التصرف في المال الذي أوصى به للقاصر إلا بأذن المحكمة وتحت إشرافها. وتحدث عن سلطات الجد في مال القاصر. واختتم المقال بالإشارة إلى النائب الشرعي الذي يتمتع بسلطة على أموال القاصر، وتعد هذه السلطة مستمدة من الشريعة والقانون الوضعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة