ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحوافز المادية فى المؤسسة الوقفية: دراسة فقهية

العنوان بلغة أخرى: Material Incentives in the Endowment Institution: Jurisprudence Study
المصدر: العدل
الناشر: وزارة العدل
المؤلف الرئيسي: الأحيدب، هناء بنت ناصر بن عبدالرحمن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Ahydib, Hana Nasser ibn Abulrahman
المجلد/العدد: ع89
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: ربيع الآخر
الصفحات: 11 - 207
ISSN: 1319-8386
رقم MD: 1142381
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

79

حفظ في:
المستخلص: مؤسسات الأوقاف المعاصرة تشبه منشآت الأعمال من حيث انفصال الإدارة عن الملكية، مما يقلل من الحافز الذاتي لدى المديرين المستأجرين؛ إذ الربح لا يعود عليهم باعتبارهم ليسوا مالكين، ولهذا فإن نظام الحوافز والمكافآت المعمول به لدى المؤسسات الإنتاجية المعاصرة ضروري لمؤسسات الوقف المعاصرة. والأخذ بطرق الإدارة المعاصرة في نظام الأجرة والحوافز، محل بحث ونظر؛ لأن الوقف له خصائص وأحكام مختلفة، ومن هنا جاءت هذه الدراسة. وكان من نتائجها: أن العقد مع الإدارات التنفيذية للوقف إجارة على عمل في الجملة، فإن كان ما قدّره الواقف للأجير معادلاً لأجرة المثل، عمل بشرطه، وكذا إن كان ما قدره الواقف أقل من أجرة المثل بناء على العمل بشرط الواقف إن رضي به الأجير. واختلف الفقهاء في التالي: (إذا شرط الواقف الأجرة زائدة على أجرة المثل) و(حكم دفع عين لمن يعمل على استثمارها، ويكون له جزء مشاع من الغلّة) وقد رجح البحث بينها؛ فالراجح في الأول أنه يعمل بشرط الواقف، فتنفق الأجرة من الوقف ولو زادت على أجرة المثل إذا كان ذلك بشرط الواقف. فإن لم يقدر الواقف الأجرة، فالأصل أن يعطى أجرة مثله، وليس لناظر الوقف أن يزيده على أجرة المثل باتفاق الفقهاء في الجملة. وإذا كانت الخدمات المضافة إلى الأجرة معلومة عند التعاقد، فلا إشكال في ذلك لتحقق العلم بالأجرة. والراجح في الثاني أن العقد صحيح، وهو عقد شبيه بالمساقاة، ويصح هذا العقد في مال الوقف، لأن الاشتراك ليس في أصل المال، وإنما في الارباح فحسب، فلا مانع شرعًا من استثمار الوقف عن طريق هذه المعاملة إما مع شخص حقيقي، أو حكمي يتمثل في إدارة تنفيذية لاستثماره، بشرط عدم المحاباة لمصلحة الطرف الآخر غير الوقف. واختلف القائلون بصحة هذا العقد فيما إذا كان مع الجزء المشاع دراهم معلومة للعامل، والراجح القول بعدم صحة المعاملة إذا أضيفت دراهم مع النسبة من الربح؛ فإن اشتراط أجرة معلومة لأحدهما يخالف مقتضى العقد من الاشتراك بينهما في المغنم والمغرم. ويمكن القول بجواز إعطاء العامل أجرة ثابتة، وجزءاً مشاعًا من الربح في حال كونه أجيرًا لبعض الأعمال، وشريكاً في بعضها، فيأخذ على الإجارة أجرة معينة، وعلى المعاملة الأخرى جزءاً مشاعًا من الربح، بشرط أن يكون كل عقد منهما مستقلًا عن الآخر ولا يجوز الاتفاق مع العامل على أجرة ثابتة وجزء مشاع من الربح في عقد واحد تحفيزاً له؛ لأنه لا يصح إجارة، للجهالة في الأجرة بإضافة الجزء المشاع من الربح الذي لم يحصل بعد، ولا يعلم قدره، كما لا يصح معاملة كعقد المساقاة، لإضافة أجرة معينة، ويمكن القول بجواز هذه الصورة من الإجارة في حالة واحدة، وهي أن يكون الجزء المشاع من الربح قليلًا بالنسبة إلى الأجرة الثابتة؛ بحيث يكون تابعاً لها، غير مقصود. ويجوز منح الأجير المتميّز مكافأة مالية، أو هديّة من غلّة الوقف زيادة على أجرته؛ فإن هذه الزيادة يمكن احتسابها مقابل جهد زائد يبذله المتميّز في عمله، أو لعمله بساعات زائدة خارج وقت العمل. وأخيرا اختلف الفقهاء في حكم مخالفة شرط الواقف بزيادة أجرة العامل على ما شرطه تحقيقاً لمصلحة الوقف، والراجح الجواز.

ISSN: 1319-8386