المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة المنصورة - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | عمار، محمود حامد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 47 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 682 - 716 |
ISSN: |
1687-2371 |
رقم MD: | 117228 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
أن المكافأة البرلمانية، مبلغ من المال يحصل عليه العضو في المجلس، تعويضا له، ومقابل لتحمله لنفقات العضوية، فهي تعويض وليست راتبا، وإن كانت تمثله من وجه أنها مقابل خدمة تؤدي من الشخص. وإن هذا المبلغ يجب يتناسب مع الزيادة في أعباء وتكاليف الحياة بصفة عامة. إن المكافأة البرلمانية، لا يجوز الحجز عليها، أو التنازل عنها، كما أنها معفاة من الضرائب. وهذه المستحقات المالية للموظف، هي ما يحصل عليه من رواتب وأجور، وعلاوات، وبدلات، ومكافآت ومعاشات، كمقابل لقيامه بالأعباء الوظيفية العامة، وهي تنقسم إلى قسمين، مستحقات حالة كالمرتب، والعلاوات، والبدلات، والمكافآت، مستحقات آجلة، كالمعاش ومكافأة نهاية الخدمة. ويقترح الباحث، أن يتم ربط راتب ثابت لعضو المجلس، يعادل راتب وكيل وزارة في الحكومة، ثم يقرر له بدلات حضور جلسات، سواء أكان موظفا في الحكومة، أم لا، علي أن يحرم من كامل أجره في الحكومة، طوال مدة عضويته، وعند عودته للوظيفة بعد انتهاء عضويته، لأي سبب كان، يحصل علي راتبه الذي كان يحصل عليه قبل شغله للعضوية، مضافا إليه العلاوات الدورية، والإضافات المقررة له، علي فرض وجوده في الخدمات ويجوز للعضو الحصول علي مكافأة العضوية، أو المعاش أو المكافأة المقررة لوظيفته السابقة، علي شغل العضوية في المجلس. إلا أنه لا يجوز للعضو في المجلس، الحصول علي العلاوة التشجيعية، إلا إذا توافرت فيه شروط استحقاقها. \ |
---|---|
ISSN: |
1687-2371 |