العنوان بلغة أخرى: |
Financial Punishments: Fines and Confiscation: A Jurisprudential Comparative of the Omani Penal Law 7/2018 and It’s Economic Effects |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الخروصي، عبدالرحمن بن كهلان بن نبهان (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الغاربي، محمد بن راشد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
موقع: | مسقط |
الصفحات: | 1 - 210 |
رقم MD: | 1173757 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
الكلية: | كلية التربية |
الدولة: | عمان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة العقوبة بأخذ المال، وهي تدل على نوعين من العقوبات المالية هما: الغرامة المالية، والمصادرة المالية. فدرس الباحث كل واحدة من هاتين العقوبتين على حدة دراسة فقهية من مختلف المذاهب الإسلامية، وقارن ذلك بقانون الجزاء العماني 7/ 2018، ثم تعرض للآثار الاقتصادية لكل منهما. وخلص الباحث إلى أن القول الراجح هو جواز العقوبة بالغرامة المالية وبالمصادرة بخمسة شروط هي: أن يتحقق مناطها وهو الجرائم التعزيرية-أي ليست من مسائل الحدود ولا القصاص-، وألا تتخذ ذريعة لإلغاء العقوبات البدنية مطلقا، وأن تراعى أحوال الناس فقرا وغنى مع إيجاد مخارج للفقراء لتسديد ما عليهم من غرامات أو اللجوء للعقوبات البديلة، وأن تكون مناسبة لقدر الجناية ونوعها وحال الجاني، أن يلاحظ قصد التأديب وليس التكسب من ورائها. وفقهاء الشريعة مختلفون في حكم الغرامة المالية والمصادرة على أربعة أقوال رئيسة: هي الحرمة مطلقا وهو قول الجمهور، والجواز مطلقا، والجواز في موارد النصوص الشرعية فقط، والجواز حال الضرورة فقط. وأقر قانون الجزاء العماني عقوبتي الغرامة والمصادرة الماليتين، فجعل الغرامة المالية عقوبة أصلية في الأساس وقد تكون تكميلية وتبعية، وكيفها على أنها دين في ذمة المحكوم عليه، وجعل المصادرة عقوبة تكميلية وتبعية وكيفها على أنها حيازة الدولة للأعيان والأموال القائمة. ولكل من الغرامة المالية والمصادرة علاقة عكسية بالاقتصاد؛ إذ بمقدار نجاحهما تقل العوائد الاقتصادية، ولا يمكن أن يتخذا مصدرا إيجابيا من موارد الدولة لتذبذبهما وقلة مردوداتهما ولآثارهما الاقتصادية السلبية في الفرد والمجتمع. |
---|