ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإكراه وأثره على الاعتراف في قانون الإجراءات الجزائية العماني

العنوان بلغة أخرى: The Duress and its Effect on the Confession in Omani Criminal Procedures Code
المؤلف الرئيسي: الجهضمي، صفوان بن أحمد بن سليمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المعمري، مسعود بن حميد (مشرف) , الرواحي، سيف بن أحمد بن محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 109
رقم MD: 1174916
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

168

حفظ في:
المستخلص: لقد نصت أغلب التشريعات بأن للقاضي الجزائي الحرية المطلقة في وزن الأدلة وتقدير قيمتها القانونية والنظر إلى صحتها وسلامتها، ومن أهم ما يبطل هذا الدليل هو صدوره تحت الإكراه، وفي مقدمة الدراسة يطرح الباحث إشكالية تمثلت في السؤال التالي: ما هو أثر الإكراه على الاعتراف في قانون الإجراءات الجزائية العماني؟ ولقد استعان الباحث في حل المشكلة المطروحة عن طريق المنهج الوصفي التحليلي، فبين من خلال البحث مفهوم الاعتراف باعتباره أحد أدلة الإثبات في الدعوى الجزائية، وما هي شروط صحة الاعتراف وحجيته في الإثبات، وعليه تطرق البحث إلى موضوع الإكراه والذي يعدم إرادة المتهم للقول بما لم يرده، وهو أحد أسباب بطلان الاعتراف كونها تفقد الاعتراف أحد شروط صحته وهو شرط الإرادة، وبالتالي فإن القول ببطلان الاعتراف من عدمه يدخل تحت سلطة محكمة الموضوع التقديرية والتي بدورها تقدر الاعتراف سواء بالأخذ به كليا أو تجزئته أو إهدار قيمته في الاستدلال. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: أن الاعتراف القضائي بنفسه حجة ويمكن الحكم بالإدانة بناء عليه وحده، وأن جعل الاعتراف يخضع لتقدير قاضي الموضوع هو للتأكد من صحة وصدق الاعتراف من الناحية الواقعية، أيضا حسنا فعل المشرع العماني في نص المادة 191 من قانون الإجراءات الجزائية حينما نص على كفاية الاعتراف القضائي للحكم بناء عليه دون أن تسانده أية أدلة، كذلك فإن الصور الحديثة للإكراه هي وسائل غير مشروعة حتى ولو لم تنص عليها التشريعات كونها تعدم إرادة المتهم. أما أهم التوصيات التي خرج بها الباحث هي: أن ينص المشرع على حالة الدفاع الشرعي ليستفيد منها المتهم في حالة تعرضه للخطر الحال من قبل رجال السلطة، وأن تقييد سلطة القاضي الجزائي المطلقة في تقدير الأدلة عموما بالضوابط التي وضعها الفقه، وأن ينص المشرع على عدم جواز الأخذ بالاعتراف النافي للمسؤولية أو الخطأ صراحة في مواد القانون.

عناصر مشابهة