ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نقل الدعوى وأثره على الاختصاص في القضاء المدني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Transfer of the Case and its Impact on Jurisdiction in Civil Judiciary: A Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: العلوان، عبدالله عبدالامير (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العسكري، كمال رحيم عزيز (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1295 - 1339
DOI: 10.36528/1150-013-003-038
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1176637
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أن المقصود بالاختصاص في القضاء المدني هو (السلطة الممنوحة قانونا لمحكمة مدنية للفصل في نوع معين من الدعاوى التي تدخل في نطاقها المكاني) وهذا الاختصاص يختلف بطبيعته عن الولاية التي تكون سارية على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة، ألا ما استثني منها بنص خاص، وبذلك فإن الولاية القضائية تهدف إلى حماية المصالح والحقوق التي يروم المشرع حمايتها وهو ما يميزها عن الاختصاص القضائي القائم على أساس حسن سير العدالة في الدولة من خلال تقسيم الولاية القضائية بين المحاكم المختلفة في عموم البلاد حيث يكون لكل منها جزء من هذه الولاية تمارسه وفق القانون كما أن الاختصاص في القضاء المدني يتمثل بصلاحيه القاضي لنظر الدعوى متى ما كانت داخلة ضمن اختصاصه المكاني إذ يترتب على عدم الصلاحية بطلان ما صدر عنه من أحكام. أن طبيعة الاختصاص في القضاء المدني تحتم على المحكمة التي تنظر الدعوى أن يكون قرارهـا مسايرا للمصلحة العامة متى ما كانت الدعوى متعلقة بالنظام العام، وهو ما يلزم المحكمة بتسبيب أحكامها كون الأحكام ترتبط بمصلحة المجتمع العليا، التي تكون مقدمة على المصالح الخاصة لهذا لا يجوز العمل على مخالفتها حتى وأن كانت تلك المخالفة قد اتفق عليها أطراف الدعوى، ألا أن المشرع منح الحق للخصوم في أن يكون لهم الاتفاق فيما بينهم على الخروج على بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص والسبب في ذلك يكمن في أن تلك القواعد هي مقرر لمصلحتهم من قبل المشرع الذي منحهم حق التمسك بها وأعمالها لدى المحاكم المختصة بنظر دعواهم قاصدا تسهيل وتيسير سبل التقاضي أمام الخصوم بحسب المحاكم القريبة من موطنهم، أو محل المال المتنازع عليه؛ لذا فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المرفوعة إليها من تلقاء نفسها، وهذا ما يجعل الاختصاص القضائي ممتدا ليشمل دعاوى لم تكن ضمن نطاق اختصاصها، وينعقد اختصاص المحكمة بشكل يتماشى مع قواعد الاختصاص النوعي أو المحلي وهو ما يجعل تلك الطلبات تنضوي تحت مظلة اختصاص المحكمة التي تنظر الطلب الأصلي، في حين أنها تشكل دعوى مستقلة تختص بها محكمة أخرى فيما لو رفعت على نحو مستقل.

It is clear to us from the foregoing that jurisdiction in the civil judiciary is the authority legally granted to a civil court to adjudicate a certain type of litigation within its spatial scope, and this jurisdiction is inherently different from the jurisdiction that applies to all natural and moral persons, including the government, except that is excluded from it by a special provision. Thus, the jurisdiction aims to protect the interests and rights that the legislator intends to protect, which distinguishes it from the jurisdiction based on the proper functioning of justice of the state by dividing the jurisdiction between the different courts throughout the country, each of which has a part of this jurisdiction exercised by the law, and the jurisdiction of the civil court is the power of the judge to hear the case whenever it is within his spatial jurisdiction, as the ineligibility leads to that all his decisions are null and void. The limits of jurisdiction are set for the dispute judge when the case he is hearing relates to another case pending before another court, the matter requires that it be initiated by the same court on the basis of the rule (the judge of origin is the judge of the branch) and has the right to consider consequential issues that do not fall outside the specific or functional jurisdiction that pave the way for the adjudication of the case and the resolution of the dispute.

ISSN: 2075-7220