المصدر: | مجلة منار الإسلام |
---|---|
الناشر: | الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف |
مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س46, ع547 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 54 - 61 |
رقم MD: | 1183088 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الفتاوي... يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة. بدأ المقال بالحديث عن أفضل الأعمال التي يقوم بها غير الحاج في عشر ذي الحجة، فأفضل ما يقترب به غير الحاج إلى الله في العشر وفي غيرها هو أداء الفرائض، والإكثار من التهليل والتكبير والتحميد في عشر ذي الحجة، ويستحب لمن أراد أن يضحي ألا يمس شعره وأظافره في العشر قبل ذبح أضحيته. أشار المقال إلى الإمساك عن القص والحلق بسبب الاشتراك في أجر الأضحية، فيستحب للشريك في أجر الأضحية أن يمسك عن الحلق والقص حتى تذبح الأضحية فهو في حكم المضحي. وأشار المقال إلى أحكام الأضحية، فالأضحية شعيرة من شعائر الإسلام وهي سنة مؤكدة والأصل في مشروعيتها قوله تعالى (فصل لربك وانحر). أشار المقال إلى طريقة توزيع اللحم، فليست هناك طريقة معينة لتوزيع لحم الأضحية والمستحب هو الجمع بين الأكل منها والتصدق والإهداء دون أن يتوقف هذا الاستحباب على قدر معين من ثلث أو غيره. أشار المقال إلى إجازة إخراج قيمة الأضحية نقدًا بدلا من الذبح، وأشار المقال إلى رأي العلماء في الاقتراض من أجل الأضحية. وأشار المقال إلى حكم التبرع للجمعيات الخيرية بقيمة الأضحية ليتم ذبحها في خارج الدولة، فيجوز أن توكل جمعية خيرية لتضحي نيابة عنك في دولة أخرى. وأشار المقال إلى وقف الأسهم، فيجوز وقف الأسهم التجارية المباح تملكها لوجه الله تعالي كصدقة جارية. أشار المقال إلى سداد دين الفقير من الزكاة، فلا حرج في سداد دين الفقير العاجز عن سداده من الزكاة. اختتم المقال بالإشارة إلى زكاة السيارة المعروضة للبيع، فالسيارة المقتناة لا زكاة فيها حتى تباع ويمر سنة عن ثمنها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|