المستخلص: |
منح المشرع الليبي الجهة المختصة بالتحقيق إمكانية إصدار أمر بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية إذا ما تبين لها من خلال التحقيق عدم إمكانية نظر الدعوى أمام القضاء لسبب من الأسباب. كما منح المشرع استثناء للمحكمة الجزئية ولمحكمة الجنح والمخالفات المستأنفة سلطة إصدار أمر بالأ وجه لإقامة الدعوى في حالات بعينها نص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. هذا الاستثناء الممنوح لجهة قضائية دفع محكمة جنايات بنغازي إلى إصدار أمر بالأ وجه لإقامة الدعوى في قضية عرضت عليها، وقد طعن في قرارها هذا أمام المحكمة العليا الليبية التي أصدرت فيه حكمها محل الدراسة، وانتهت فيه إلى عدم اختصاص محاكم الجنايات بإصدار القرار بالأ وجه لإقامة الدعوى، وأن قرارها هذا لا يعدو أن يكون حكماً بالبراءة لعدم كفاية الدليل، فما المبررات التي استندت عليها المحكمة العليا في حكمها وهل تجد لها سنداً من القانون؟ هذا ما سيتناوله البحث بالدراسة والنقد والتحليل.
The Libyan legislator has granted the prosecution the authority to drop a criminal charge if it becomes apparent through the investigation that the charge is not valid to go to trial for any reason. The legislator also granted, as an exception, the Misdemeanor Court, and to the Appalled Court of Misdemeanors, the authority to dismiss a criminal case for specific reasons stipulated in the Criminal Procedure Law. This exception, granted to a specific judicial authority, prompted the Benghazi Felony Court to issue an order of dismissal in the case brought before it. The order was appealed to the Libyan Supreme Court, which issued its ruling. This Article discuses the Supreme Court’s decision regarding the Benghazi Felony Court’s order of dismissal.
|