ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجرائم ذات الطابع الجنسي في القانون الدولي الجنائي

العنوان بلغة أخرى: Crimes of a Sexual Nature in International Criminal Law
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: سليم، سولاف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج35, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 349 - 364
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1192434
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, EduSearch, IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجرائم الجنسية | الجريمة ضد الإنسانية | القانون الدولي الجنائي | القضاء الدولي المؤقت | القضاء الدولي الدائم | Sexual Crimes | Crime Against Humanity | International Criminal Law | Temporary International Judiciary | Permanent International Judiciary
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Sexual offenses fall within the acts of a sexual nature, which are covered by what is known as sexual violence in general. The Special Rapporteur on systematic rape, sexual slavery and slavery-like practices during the periods of armed conflict in 1998, described sexual violence as "Any physical or psychological violence carried out by sexual means or by targeting gender. Sexual violence covers both physical and psychological attacks directed at a person's sexual characteristics, such as stripping the person's clothes publicly, female genital mutilation or cutting the woman's breasts. This type of crime may constitute a form of crime against humanity, a war crime, or a violation of the common Article (3) of the four Geneva Conventions of 1949, and given the breadth of this topic, we will limit it to studying it as a form of crime against humanity.

تندرج الجرائم ذات الطبيعة الجنسية ضمن ما يعرف بالعنف الجنسي بصفة عامة، وقد أوردت المقررة الخاصة حول الاغتصاب المنهجي والعبودية الجنسية والممارسات الشبيهة بالرق خلال فترات النزاع المسلح عام 1998 تعريفا للعنف الجنسي على أنه: «أي عنف بدني أو نفسي ينفذ بوسائل جنسية أو باستهداف الجنسانية، ويغطي العنف الجنسي كل من الاعتداءات البدنية والنفسية الموجهة إلى الخواص الجنسية للشخص، مثل حمل الشخص على التجرد من ملابسه علنا، أو تشويه الأعضاء التناسلية للشخص أو تقطيع ثدي المرأة». وقد يشكل هذا النوع من الجرائم صورة من صور الجريمة ضد الإنسانية، أو جريمة الحرب، أو انتهاكا للمادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، ونظرا لاتساع هذا الموضوع سنقتصر على دراسته كصورة من صور الجريمة ضد الإنسانية.

ISSN: 1111-0910