ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحوز في التبرعات العقارية في الفقه الإسلامي والتشريع المغربي

المصدر: مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: المصطفى الغشام الشعيبي
المؤلف الرئيسي: البدري، عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Badri, Abdellah
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 10 - 24
ISSN: 2665-8232
رقم MD: 1192950
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن أن الشريعة أعلت من شأن التبرعات بمختلف أصنافها وأولتها العناية إرشاداً وترغيباً وتنظيماً وتشريعاً، لما فيها من سد الحاجيات وتزكية النفس وتطهيرها من داء البخل واستجلاب المحبة. وقد هدف البحث إلى التعرف عما إذا كان التبرع ينتج آثاره بمجرد الانعقاد أم لا بد من شرط الحوز، وما إذا كان يجوز إن كان مجهولاً أو على مشاعاً غير مقسوم أم لابد أن يكون مفروزاً مقسوما، وما إذا كان سيسقط الحق إن وقع التراخي في الحوز حتى حصل الفوت، وما إذا أجبر المتبرع على الإقباض إن امتنع وكذلك التبرع بشرط إبقاء الشيء المتبرع به في يد صاحبه وعدم إخراجه مدة من الزمن واتصل ذلك بموته، وما إذا حازه المعطي مدة من الزمن ورجع إليه المعطى ومات قبل أن ينتقل عنه وتصحح حيازته. وتناول البحث عدداً من المطالب أولهما الحوز في التبرعات العقارية المفرزة، وثانيهما الحوز في التبرعات العقارية المشاعة. واختتم البحث بالتأكيد على أنه لا خلاف في مذهب مالك وجميع أصحابه أن العقود التي تنتقل بها الأملاك بغير عوض تنعقد وتلزم بالقول ولا تتم إلا بالقبض فالقيض شرط في التمام والاستقرار، لا في الصحة واللزوم. فإن وقع التراخي في الحوز حتى حصل الفوت فقد سقط الحق في ذلك ويجبر المتبرع على الإقباض إن امتنع ولا يجوز التبرع بشرط إبقاء الشيء المتبرع به في يد صاحبه وعدم إخراجه واتصل ذلك بموته، ويجوز التبرع عند مالك والشافعي، وإن كان مجهولاً أو مشاعاً غير مقسوم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

ISSN: 2665-8232

عناصر مشابهة