LEADER |
03167nam a22002057a 4500 |
001 |
1938657 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a البدري، عبدالله
|g Badri, Abdellah
|e مؤلف
|9 621485
|
245 |
|
|
|a الحوز في التبرعات العقارية في الفقه الإسلامي والتشريع المغربي
|
260 |
|
|
|b المصطفى الغشام الشعيبي
|c 2021
|
300 |
|
|
|a 10 - 24
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e كشف البحث عن أن الشريعة أعلت من شأن التبرعات بمختلف أصنافها وأولتها العناية إرشاداً وترغيباً وتنظيماً وتشريعاً، لما فيها من سد الحاجيات وتزكية النفس وتطهيرها من داء البخل واستجلاب المحبة. وقد هدف البحث إلى التعرف عما إذا كان التبرع ينتج آثاره بمجرد الانعقاد أم لا بد من شرط الحوز، وما إذا كان يجوز إن كان مجهولاً أو على مشاعاً غير مقسوم أم لابد أن يكون مفروزاً مقسوما، وما إذا كان سيسقط الحق إن وقع التراخي في الحوز حتى حصل الفوت، وما إذا أجبر المتبرع على الإقباض إن امتنع وكذلك التبرع بشرط إبقاء الشيء المتبرع به في يد صاحبه وعدم إخراجه مدة من الزمن واتصل ذلك بموته، وما إذا حازه المعطي مدة من الزمن ورجع إليه المعطى ومات قبل أن ينتقل عنه وتصحح حيازته. وتناول البحث عدداً من المطالب أولهما الحوز في التبرعات العقارية المفرزة، وثانيهما الحوز في التبرعات العقارية المشاعة. واختتم البحث بالتأكيد على أنه لا خلاف في مذهب مالك وجميع أصحابه أن العقود التي تنتقل بها الأملاك بغير عوض تنعقد وتلزم بالقول ولا تتم إلا بالقبض فالقيض شرط في التمام والاستقرار، لا في الصحة واللزوم. فإن وقع التراخي في الحوز حتى حصل الفوت فقد سقط الحق في ذلك ويجبر المتبرع على الإقباض إن امتنع ولا يجوز التبرع بشرط إبقاء الشيء المتبرع به في يد صاحبه وعدم إخراجه واتصل ذلك بموته، ويجوز التبرع عند مالك والشافعي، وإن كان مجهولاً أو مشاعاً غير مقسوم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|
653 |
|
|
|a الحوز
|a التبرعات العقارية
|a الرسم العقاري
|a الفقه الإسلامي
|a القانون المغربي
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 001
|l 020
|m ع20
|o 2158
|s مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية
|v 000
|x 2665-8232
|
856 |
|
|
|u 2158-000-020-001.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1192950
|d 1192950
|