ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام الشرط الجزائي في عقد العمل محدد المدة وفقا لأحكام قانون العمل الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Provisions of the Penal Clause in a Fixed-Term Work Contract in Accordance with the Provisions of the Jordanian Labor Law
المؤلف الرئيسي: الضمور، طارق موفق محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المنصور، أنيس منصور خالد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 72
رقم MD: 1207411
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

281

حفظ في:
المستخلص: يدور موضوع الدراسة حول أحكام الشرط الجزائي في عقد العمل محدد المدة وفقا لأحكام قانون العمل الأردني فيما يتعلق بحقوق العامل في أجره عند انتهاء خدمته ضمن علاقته بصاحب العمل وذلك ضمن الضوابط الموضوعة في عقد العمل محدد المدة وبيان مدى إمكانية التعامل مع الشرط الجزائي الوارد في عقد العمل بناء على القواعد العامة بالإضافة إلى الأهمية العملية للشرط الجزائي بإعطاء القاضي صلاحية أوسع لتعديله من خلال تقليل أو زيادة قيمة التعويض. وتكمن أهمية البحث في بيان مدى المحافظة من قبل صاحب العمل على استمرارية العامل بالعمل وأخذ الشرط الجزائي بشكل ضمانة لحين تنفيذ الالتزامات من كلا طرفي العقد على تنفيذ التزاماتهم من خلال قيام الشخص المتضرر بتطبيق الشرط الجزائي، واستخدم الباحث المنهج التحليلي لتناسبه وتلائمه مع موضوع الدراسة. توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: أن الشرط الجزائي يجب النظر إليه من زاوية ما هو أصلح وأفيد للعامل، فإذا كانت النصوص القانونية المنظمة للإنهاء قد التزمت الصمت ولم تشترط الضرر فأجدر أن ينفذ الشرط الجزائي ضمن هذا الإطار بحيث يستحق العامل قيمته حتى ولو لم يتحقق أي من الأضرار، إضافة إلى أن صلاحيات القضاء في تعديل الشرط الجزائي الواردة في عقد العمل يجب أن تتصف بطابع خاص خارج نطاق القانون المدني القائم في حد ذاته على المذهب الفردي، وتنازل الشرط الجزائي عن صفته الإلزامية من خلال استبعاده في بعض الأحيان، وعدم خضوعه لقواعد المراجعة التي نصت عليها المادة (364) من القانون المدني. أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أبرزها: بأنه على المشرع ضرورة تعديل أحكام المادة (28) من قانون العمل انطلاقا من التمييز بين الالتزامات الجوهرية والثانوية التي تقع على كاهل العامل مع التفرقة بالعقوبة بدلا من حصرها بالفصل، وأنه يجب مراجعة دقيقة لصلاحيات القاضي في تحديد التعويض من خلال جعل صلاحياته مقتصرة على تخفيض التعويض الذي تم الاتفاق عليه مسبقا.