المستخلص: |
تتلخص هذه الرسالة بدراسة التصرفات العقارية الناقلة للملكية ومعاملات التسجيل الواقعة على السجل العقاري ببيان ماهيتها وأركانها وشروط تنظيمها وأسباب بطلانها، ودراسة التنظيم القانوني لدعاوى إبطال التصرفات العقارية ومعاملات التسجيل قبل صدور قانون الملكية العقارية الأردني، وبيان أهم الإشكاليات القانونية والعملية التي واجهت المحاكم في دعاوى إبطال التصرفات العقارية والآثار العملية التي ترتبت عليها، وبيان الحلول التشريعية والقانونية التي أوجدها المشرع الأردني في قانون الملكية العقارية الأردني نص المادة 13 والتي منحت المحاكم سلطة تقديرية في دعاوى إبطال التصرفات العقارية ومعاملات التسجيل في حال أن توصلت المحكمة لبطلان التصرف العقاري أو معاملة التسجيل فلها أن تختار إما أن تحكم بإبطال وفسخ التصرف العقاري الباطل وما ترتب عليه من تصرفات لاحقة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وأما أن تحكم بإلزام المتسبب بدفع تعويض عادل للمتضرر من التصرف الباطل وفقا لقيمة العقار وقت رفع الدعوى ضمن ضوابط تتعلق باستقرار الملكية العقارية، ومراعاة مبدأ حسن النية ومدى إمكانية الإبطال والفسخ حيث لم تكن المحاكم قبل صدور قانون الملكية العقارية تمتلك أي سلطة تقديرية بالخروج عن القواعد العامة لبطلان التصرفات العقارية ومعاملات التسجيل، ففي حال إقامة دعوى للمطالبة ببطلان تصرف عقاري باطل أو معاملة تسجيل باطلة وتوصلت المحكمة لبطلانها فإنها تحكم بإبطال التصرف أو المعاملة وإبطال انتقال الملكية العقارية وجميع التصرفات العقارية اللاحقة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إجراء التصرف.
|