المستخلص: |
نتيجة لعدم مصادقة مجلس الأمة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تجيز الإضراب للمعلم بصفته موظفا عاما، وتعتبره حقا مشروعا له، يجعل من إضراب المعلمين محظورا، لصراحة النص في نظام الخدمة المدنية، وبالتالي فإن كل من لحقه ضرر نتيجة لذلك له أن يطالب المعلم المضرب بصفته الفاعل الشخصي، ونقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم بصفتهما متبوعين بالتعويض العادل. وقد خرجت هذه الدراسة بنتائج عدة أهمها: أن المشرع الأردني لم ينظم المسؤولية المدنية عن إضراب المعلمين بنصوص قانونية واضحة وصريحة، وإنما ترك ذلك للقواعد العامة في المسؤولية عن الفعل الضار "التقصيرية"؛ وبالتالي يسأل المعلم المضرب مدنيا إذا ألحق ضررا بالغير. كما خلصت هذه الدراسة إلى توصيات عدة: لعل أبرزها ضرورة تدخل المشرع الأردني بتنظيم قانوني خاص يتناول هذه المسؤولية، نظرا لخصوصيتها وتشعب العلاقات القانونية فيها.
|