ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إعادة تنظيم المشاريع الاقتصادية المتعثرة وفقا لقانون الإعسار الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Restructuring Economic Enterprise in Accordance with the Jordanian Insolvency Law: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: يوسف، هناء أحمد حافظ (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الأرناؤوط، إبراهيم صبري يوسف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 117
رقم MD: 1219218
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

301

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة (خطة إعادة التنظيم) الواردة في قانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة (2018) والتي حددها المشرع بصورتين: المعدة مسبقا المنظمة في الفصل الثامن من قانون الإعسار، والاعتيادية المنظمة في الفصل التاسع منه، وتناولت هذه الدراسة إشكاليات عدة تتمثل في: مدى تناسب خطة إعادة التنظيم مع الأنشطة الاقتصادية التي ذكرها المشرع في قانون الإعسار سيما وأنه لم يميز بين التجارية منها والمدنية، وأثر ذلك على تحقق جميع الشروط التي تطلبها المشرع للاستفادة من إعادة التنظيم وتطبيقها على أرض الواقع، و أيضا مدى إمكانية إدراج هيكلة الديون ضمن الخطة المعدة مسبقا، وكذلك مدى نجاعة مبدأ التشاركية في تقديم الخطة الاعتيادية والذي أخذ به المشرع لإنقاذ المشروع المتعثر على ضوء عدم امتلاك الدائنين الخبرة اللازمة لذلك. وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أولا: أن المشرع الأردني قد جعل من ممارسة النشاط الاقتصادي هو الأساس لغايات تطبيق قانون الإعسار وبالتالي الاستفادة من ميزة إعادة التنظيم التي يوفرها، ثانيا: أن المشرع الأردني لم ينص صراحة على الحلول الواجب إدراجها ضمن الخطة المعدة مسبقا كما فعل في الخطة الاعتيادية، ثالثا: أن المشرع الأردني منح صلاحية تقديم خطة إعادة التنظيم الاعتيادية لوكيل الإعسار أو الدائنين اللذين قد لا يملكون الخبرة اللازمة لإعدادها في حال تباطؤ المدين عن ذلك خلال مدة معينة دون منح صلاحية للمحكمة في ذلك، وبناء على ذلك فقد أوصت الدراسة المشرع إلى اقتصار قانون الإعسار على الفئات التجارية، وأيضا ضبط معالم الخطة المعدة مسبقا بالنص صراحة على هيكلة الديون فيها، وأيضا النص صراحة على صلاحية المحكمة بتقديم خطة اعتيادية لتنظيم المشروع المتعثر في حال عزف الأطراف الآخرين عن تقديمها مع ضرورة تعديل الميعاد اللازم لتقديم الخطة.