العنوان بلغة أخرى: |
Compensation for Loss of Life: A Comparative Study |
---|---|
المصدر: | المجلة القانونية |
الناشر: | جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم |
المؤلف الرئيسي: | محمد، عربي سيد عبدالسلام (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Muhammad, Arab Sayed Abdul Salam |
المجلد/العدد: | مج9, ع9 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
الصفحات: | 2901 - 2962 |
DOI: |
10.21608/JLAW.2021.190840 |
ISSN: |
2537-0758 |
رقم MD: | 1220435 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 06050nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1967902 | ||
024 | |3 10.21608/JLAW.2021.190840 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b مصر | ||
100 | |a محمد، عربي سيد عبدالسلام |g Muhammad, Arab Sayed Abdul Salam |e مؤلف |9 652247 | ||
245 | |a التعويض عن فقد الحياة: |b دراسة مقارنة | ||
246 | |a Compensation for Loss of Life: |b A Comparative Study | ||
260 | |b جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم |c 2021 | ||
300 | |a 2901 - 2962 | ||
336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
520 | |a وظيفة التعويض هي إصلاح الضرر، ولكي يحقق التعويض وظيفته تلك، لا بد أن يكون عادلاً يغطى كل عناصر الضرر، وأن يكون سريعا، بالإضافة إلى وجود ذمة مالية قادرة على الوفاء به. والمقصود بالتعويض هو تصحيح التوازن الذي أخل وأهدر نتيجة وقوع الضرر وإعادته إلى ما كان عليه، ولما كانت الحياة هي حق من الحقوق المقدسة التي كرم الله بها الإنسان في الدنيا، ولا يقبل هذا الحق التنازل أو التخلي عنه، ولذلك يعتبر الجسم من أهم عناصر الحياة الإنسانية تقديساً، ويعد المساس به انتهاكاً لحرمة أو معصومية الكيان الجسدي للإنسان، فالإنسان وحدة واحدة وكيان مستقل مهما تعددت عناصره، من عقل وروح وجسد، فأي مساس بكيانه يؤدى إلى الموت يستوجب التعويض. وحيث تنص المادة 221 على أنه: (إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص القانون فالقاضي هو الذي يقدره) ونظرا لأن المشرع أعطي للقاضي السلطة التقديرية في تقدير التعويض، فالملاحظ تدنى قيمة التعويض القضائي عن فقد الحياة، علاوة على تأخير الحصول على مبلغ التعويض – والذي لا يتناسب مع قيمة الضرر في مثل هذه الحالات – نظرا لبطء إجراءات التقاضي. ومن هنا يبرز دور الدولة في حماية المضرورين، وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع، وإعادة التوازن إلى العلاقات الاجتماعية بعد اهتزازها بوقوع الضرر، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار عدم مسايرة تلك النصوص التشريعية والمبادئ القانونية – في الوقت الراهن – للتطور والتبدل المستمرين في كل جوانب حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وفى ظل التطورات والتقلبات الاقتصادية التي ترتب عليها الانخفاض المستمر في القوة الشرائية للنقود – لاسيما وأن تنظيم الالتزامات وتصنيفها، قد وضع في فترة كانت القيمة الإسمية للنقود تتعادل مع القيمة الفعلية والحقيقية لها. لذا أثرنا البحث عن تناسب التعويض مع فداحة ضرر فقد الحياة، الأمر الذى يستوجب معه تدخل المشرع بشكل عاجل، وإعادة النظر بتلك النصوص التشريعية والمبادئ القانونية المنظمة للتعويض – والتي وضعت منذ عام 1948م، ومازالت باقية على حالتها حتى الآن – من خلال إلغائها أو تطويرها وتحديثها، بما يتلاءم ويتواكب مع هذا التطور المذهل والتحولات التي فرضتها التقلبات الاقتصادية الرهيبة التي تجتاح العالم لتحقيق العدالة. ومسألة تحديث القوانين بما يناسب مستجدات العصر، ويتلازم مع الظروف الواقعية الجديدة، لهو تعبير عن تقدم الدولة وعصريتها. | ||
520 | |b Hence, we shed light on how to compensate a person for the assault and loss of the right to life, which was dealt with by the previous laws, and this was detailed in the noble Islamic Sharia, which called for equality, and how the Islamic jurisprudence dealt with such issues, which was distinguished by its unique system that enjoys the avoidance of discrimination, and the Sharia dealt with Islamic penalties and compensations aim to restrain the offender and bring the right of the victim, and preserve the rights of individuals from abuse that may amount to wasting life because Islamic Sharia came to liberate slaves, and respects the right to life and sanctifies it. As for human rights and humanitarian law, it is: the individual’s right not to be arbitrarily deprived of life, the right to personal safety, the individual’s right to liberty and security of his person, the rights to administer judicial affairs, freedom of opinion and expression, freedom to form groups, freedom of assembly, and freedom of movement and residence. rights of refugees and internally displaced persons, human rights of women, rights of minorities, the right to non-discriminatory treatment, the right to property, the right to housing and other economic, social and cultural rights, impunity, and other human rights standards. | ||
653 | |a السلطة القضائية |a القوانين والتشريعات |a التعويض عن الضرر |a ضرر الموت | ||
773 | |4 القانون |6 Law |c 001 |f Al-Mağallaẗ Al-Qānūniyyaẗ |l 009 |m مج9, ع9 |o 2101 |s المجلة القانونية |v 009 |x 2537-0758 | ||
856 | |u 2101-009-009-001.pdf |n https://jlaw.journals.ekb.eg/article_190840.html | ||
930 | |d n |p y |q n | ||
995 | |a IslamicInfo | ||
999 | |c 1220435 |d 1220435 |