ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المشتقات المالية وأحكامها: دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Financial Derivatives and Provisions: Comparative Juristic Study
المؤلف الرئيسي: الضلاعين، حسني مبروك فرج (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Dlain, Husni Mabrouk Faraj
مؤلفين آخرين: الصيفي، عبدالله علي محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 230
رقم MD: 1223136
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

506

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الخلافات الفقهية في تخريج المشتقات المالية على أصول وفروع مشابهة لها في معاملات الفقه الإسلامي؛ كخيار الشرط، وبيع العربون، والسلم، والاستصناع وغيرها من صيغ العقود المتعارف عليها، وبيان أحكامها الفقهية. وتناولت الدراسة التعريف بالمشتقات المالية، ودراستها دراسة فقهية، مبينة أقوال الفقهاء التي بنيت أحكامهم عليها، والأدلة التي اعتمدها كل منهم، بين مبيح ومحرم. وشمل البحث المشتقات المالية المتعارف عليها في الأسواق المالية، وهي: الاختيارات، والبيوع المستقبلية والآجلة، والمبادلات المالية. وخلصت الدراسة في حق الاختيار إلى وجود صور اتفاق واختلاف بالمجمل بينها وبين تخريجها على البيوع غير اللازمة في الفقه الإسلامي، إلا أن هناك فروقا جوهرية تمنع من قياس حق الخيار على العقود غير اللازمة، كخيار الشرط، والعربون، وغيرها، ناهيك عن بعض الإشكالات المتعلقة بالمحل، وخلصت الدراسة إلى أن حق الاختيار لا يمكن تخريجه بناء على تلك الصيغ. كما ناقشت الدراسة البيوع المستقبلية والآجلة، ومدى صلاحيتها لإنشاء التزام في المستقبل، حيث بينت الدراسة أن العقود المستقبلية تعد عقودا باتة يتراخى أثرها إلى المستقبل، وإن قياسها على بيوع السلم، والاستصناع بجامع تأخر الأثر مع ترتب الالتزام قياس مع الفارق، كما ناقشت الخلافات المتعلقة بتأخير البدلين، والتصرف بالمبيع قبل القبض، وغيرها من الإشكالات، وخلصت الدراسة بعدم جواز البيوع المستقبلية والآجلة بقياسها على تلك الصيغ. كما تضمنت الدراسة المبادلات المالية، ومبادلة العملات بين المؤسسات المالية الإسلامية، وخلصت الدراسة إلى عدم الجواز في مبادلة أسعار الفائدة والعملات لاجتماع علتي الربا، وإلى أن مبادلة العملات بين المؤسسات الإسلامية تخضع لأحكام الصرف والمعاوضات لا القروض والإرفاق، وعدم جوازها بصيغتها الموجودة.

عناصر مشابهة