ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية القانونية لحق ضحايا الجريمة عند نشر صورهم في وسائل الإعلام في القانون الجزائري والمصري والفرنسي

العنوان بلغة أخرى: Legal Protection of the Right of Victims of Crime when their Photos are Published in the Media in Algerian, Egyptian and French Law
المصدر: مجلة الاجتهاد القضائي
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
المؤلف الرئيسي: علال، قاشي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Allel, Gachi
المجلد/العدد: مج13, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: جانفي
الصفحات: 71 - 85
DOI: 10.37136/0515-013-999-004
ISSN: 1112-8615
رقم MD: 1223302
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الكرامة الإنسانية | الحياة الخاصة | حقوق الشخصية | الحق | التعويض | المسؤول المدني | جزاء مزدوج | Human Dignity | Private Life | Personal Rights | Right | Compensation | The Civil Official | Double Penalty
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
LEADER 03048nam a2200265 4500
001 1971053
024 |3 10.37136/0515-013-999-004 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a علال، قاشي  |g Allel, Gachi  |e مؤلف  |9 276955 
245 |a الحماية القانونية لحق ضحايا الجريمة عند نشر صورهم في وسائل الإعلام في القانون الجزائري والمصري والفرنسي 
246 |a Legal Protection of the Right of Victims of Crime when their Photos are Published in the Media in Algerian, Egyptian and French Law 
260 |b جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع  |c 2021  |g جانفي 
300 |a 71 - 85 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يعتبر الحق في الإعلام حقا دستوريا، ويجب ممارسته وفقا للقانون، وبذلك لا يجوز عرض صور ضحايا الجريمة ومأساتهم في وسائل الإعلام، لأن لهؤلاء الضحايا حق على صورهم وهي من حقوق الشخصية المحمية قانونا من أي اعتداء غير مشروع. ويتقرر لضحايا الجريمة عند عرض صورهم في وسائل الإعلام الحق في رفع دعوى قضائية للمطالبة باتخاذ الإجراءات الوقائية وكذا التعويض وأساس هذا الحق هو فكرة الكرامة الإنسانية التي أصبحت تكرسها الدساتير والقوانين حديثا. 
520 |b The right to the media was considered a constitutional right, and should be exercised in accordance with the law. thus, it is not permissible to display pictures of victims of crime, and their diamonds in the media because these victims have a right to their pictures and it is the right of a person who is legally protected from any unlawful attack. Entitled to victim of crime when displaying their photos in the media the right to file a lawsuit to demand preventive measures as well as compensation and the basis of this right is the idea of human dignity that has become enshrined in constitution and modern laws. 
653 |a ضحايا الجرائم  |a الإجراءات الوقائية  |a المسؤولية الجزائية  |a وسائل الإعلام 
692 |a الكرامة الإنسانية  |a الحياة الخاصة  |a حقوق الشخصية  |a الحق  |a التعويض  |a المسؤول المدني  |a جزاء مزدوج  |b Human Dignity  |b Private Life  |b Personal Rights  |b Right  |b Compensation  |b The Civil Official  |b Double Penalty 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |e The Jurisprudence Review  |f Mağallaẗ al-iğtihād al-qaḍā’ī  |l 999  |m مج13, عدد خاص  |o 0515  |s مجلة الاجتهاد القضائي  |v 013  |x 1112-8615 
856 |u 0515-013-999-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1223302  |d 1223302