ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تدابیر قانون حمایة أمن الشهود والخبراء والضحایا: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Measures to Protect the Security of Witnesses, Experts and Victims: A Comparative study
المصدر: مجلة الحقيقة
الناشر: جامعة أحمد دراية أدرار
المؤلف الرئيسي: مغني، دلیلة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع41
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 317 - 347
ISSN: 1112-4210
رقم MD: 935364
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشاهد | الخبیر | الضحیة الشاهد | الحمایة الجنائیة | التدابیر الإجرائیة | التدابیر غیر الإجرائیة | Witness | Expert | Informer | Criminal Protection | Procedural Measures | Measures Not Procedural
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The witness, as well as the informer, renders a service to justice by their testimony on the criminal offenses of which they have taken knowledge of. The judicial expert also puts his knowledge in the disposal of justice. But a testimony involves the risk of exposing its author to reprisals on his person or his entourage. For this reason, the State is in the obligation to ensure him or her (witness and informer) an effective protection which can be criminal, procedural or both during the entire period prior to their presentation before the court and subsequent to their statements. Algeria has responded to this obligation and has preserved it in the Act n 15-02 supplementing the Criminal Procedure Code by chapter six including the provisions relating to the protection of witnesses, experts and victims.

يقدم الشاهد أو المبلغ خدمة عامة للعدالة بمساعدته القضاء عن طريق الإدلاء بشهادة صادقة عن ما وقف عليه عن طريق حواسه من معلومات تتعلق بجريمة وقعت، كذلك الحال بالنسبة الخبير الذي يقدم آراء وتقييمات وأحكام توصل إليها بتطبيق قوانين علمية أو أصول فنية، لذلك يقع على الدولة في المقابل واجب توفير مختلف صور الحماية الفعالة لهؤلاء سواء الموضوعية أو الإجرائية أو الأمنية خلال الفترة السابقة على مثلوهم أمام المحكمة واللاحقة على الإدلاء بشهادته أو بلاغه أو خبرته، وهو ما استجابة له الجزائر وكرسته في الفصل السادس من الباب الثاني من الكتاب الأول من القانون رقم 15-02 المتمم والمعدل لقانون الإجراءات الجزائية، والذي جاء تحت عنوان "في حماية الشهود والخبراء والضحايا".

ISSN: 1112-4210