ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني للاستملاك في فلسطين: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Legal System Forseizer in Palestine
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، حسني ربحي حسني (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ibraheem, Hussny Rebhy Hussny
مؤلفين آخرين: الأحمد، بهاء فاروق زكي (مشرف) , شراقة، محمد عادل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 124
رقم MD: 1233724
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

87

حفظ في:
LEADER 05608nam a2200313 4500
001 1982450
041 |a ara 
100 |9 659000  |a إبراهيم، حسني ربحي حسني  |e مؤلف  |g Ibraheem, Hussny Rebhy Hussny 
245 |a النظام القانوني للاستملاك في فلسطين:  |b دراسة مقارنة 
246 |a Legal System Forseizer in Palestine 
260 |a نابلس  |c 2017 
300 |a 1 - 124 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة النجاح الوطنية  |f كلية الدراسات العليا  |g فلسطين  |o 2556 
520 |a تتناول هذه الدراسة موضوع النظام القانوني للاستملاك في فلسطين والقائم على أساس نزع الملكية الخاصة للصالح العام (لغايات المنفعة العامة) حيث أن الملكية الخاصة لا يجوز المساس بها وأن الاستثناء الوارد على حق الملكية هو الاستملاك لغايات المنفعة العامة. للاستملاك في فلسطين نوعان إما بموجب قانون الاستملاك الأردني رقم (2) لسنة (1953) النافذ في فلسطين بموجبه تقوم الإدارة بالاستملاك لغايات النفع العام مقابل تعويض عادل مثل استملاك قطعة أرض لغايات بناء مشفى أو مدرسة والذي بموجبه يتوجب على الإدارة (المستملك) التعويض العادل عن كامل ما تم استملاكه وقد يكون الاستملاك بموجب مخطط تنظيمي سندا لقانون قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة (1966) النافذ في فلسطين والذي بموجبه يحق للإدارة (المستملك) الاستملاك لغايات المنفعة العامة مثل فتح الطرق بحيث يحق للإدارة اقتطاع بمقدار 30% من الأراضي للاستعمال العام أي (للبلدية أو المجلس القروي) ولا يستحق عليها أي تعويض وما يزيد عن 30% من الأرض المستملكة بموجب مخطط تنظيمي يستوجب التعويض عليه إلا في حال كانت الأرض المستملكة بموجب مخطط التنظيم قد تم اقتطاعها بالكامل فيتم تعويض صاحب الأرض عن كامل القطعة وهذا ما نصت عليه المادة 21 من قانون الاستملاك النافذ في فلسطين. تناولت الدراسة إجراءات الاستملاك سواء بموجب قانون الاستملاك الأردني رقم (2) لسنة (1953) النافذ في فلسطين أو بموجب مخطط تنظيمي سندا لقانون قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة (1966) النافذ في فلسطين ومقارنتها بما تم تعديله من قبل المشرع الأردني كذلك من خلال التعليق على هذه الإجراءات ضمن قرارات المحاكم الفلسطينية والأردنية والمصرية للوقوف على الشروط الأساسية لهذه الإجراءات ليتسنى إنزال صحيح القانون عليها إذا ما كانت صحيحة أو خاطئة. كما تناولت هذه الدراسة الرقابة القضائية على استملاك الأرض، ذلك ليتسنى الوقوف على الضوابط القانونية التي نص عليها قانون الاستملاك بحيث أن هذه الضوابط تحتاج إلى رقيب متمثل في الرقابة القضائية والتي تقوم بدورها في تقدير سلامة إجراءات الاستملاك من عدمه وصحة قرار الاستملاك من عدمه، فإذا ما تبين لها صحة القرار الإداري استوجب التعويض لمالك الأرض من قبل الإدارة المستملكة فنزع الملكية الخاصة للصالح العام يرتب أضرارا مادية متمثلة في قيمة الأرض المستملكة حين صدور قرار الاستملاك بحيث يقدر التعويض وفقا لأسس متبعة تضمن تعويضا عادلا لمالك الأرض. كما تناولت هذه الدراسة أسس التعويض أمام القضاء العادي ومقداره وطرق احتسابه وإجراءات المحاكم النظامية في مثل هذه القضايا والشروط الواجب توافرها في دعاوي التعويض عن الاستملاك. 
653 |a قوانين الملكية  |a قرارات الاستملاك  |a التعويض الرضائي  |a القضاء الإداري  |a إجراءات الطعن  |a حقوق الملكية 
700 |a الأحمد، بهاء فاروق زكي  |g Al-Ahmed, Baha Farouq Zaki   |e مشرف  |9 658407 
700 |a شراقة، محمد عادل  |g Sharaqa, Mohammad  |e مشرف  |9 246118 
856 |u 9808-010-001-2556-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9808-010-001-2556-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9808-010-001-2556-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9808-010-001-2556-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9808-010-001-2556-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9808-010-001-2556-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9808-010-001-2556-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9808-010-001-2556-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1233724  |d 1233724