ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنظيم القانوني لوقف السير في الدعوى المدنية

العنوان بلغة أخرى: Legal Regulation for Stay of Proceedings in Civil Lawsuits
المؤلف الرئيسي: زاغة، مبرة سلام (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Zagha, Mabarah Salam
مؤلفين آخرين: خالد، غسان شريف محمد عمر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 93
رقم MD: 1235055
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

147

حفظ في:
المستخلص: تبحث هذه الدراسة في وقف السير في الدعوى المدنية، وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية، والتجارية، الفلسطيني، رقم (2)، لسنة (2001)، وتبين هذه الدراسة ماهية وقف السير في الدعوى المدنية، بوصفه أحد عوارض الخصومة المدنية، وذلك من خلال تعريف وقف السير في الدعوى، وتمييزه عن عوارض الخصومة الأخرى، كالانقطاع، والترك، وبيان ما هي الدعاوى، التي يجوز وقف السير فيها، والتي لا يجوز؟ فالوقف لا ينطبق على الدعاوى المتعلقة بالنظام العام مثلا. وتتعدد أسباب الوقف، فمنها ما هو مرتبط بإرادة أطراف الدعوى، أي الوقف الاتفاقي، أو ما أطلق عليه المشرع الفلسطيني التأجيل العام؛ ومنها ما هو منصوص عليه في القانون، كتقديم طلب لرد القاضي، أو الطعن بعدم دستورية نص معين، أو تنازع محكمتين في نظر دعوى معينة، أو عند ارتباط دعوى مدنية بأخرى جزائية. فكل هذه الحالات نص القانون على ضرورة وقف السير في الدعوى، إلى حين البت في تلك الطلبات؛ وقد يكون سبب الوقف قضائيا، فيعود التقدير في ضرورة الوقف من عدمه إلى القاضي، كوقف الدعوى إلى حين البت في مسألة أولية، مهمة، لازمة للمحكمة، حتى تتمكن من البت في الدعوى المدنية، وثم نوع آخر من الوقف القضائي، أخذ به المشرع المصري، وتركه الفلسطيني، وهو الوقف الجزائي، إذ يجوز للقاضي أن يحكم بوقف الدعوى جزاء للمدعي، إذا قصر في دعواه. وتناقش الدراسة، أيضا، الآثار التي تترتب على وقف السير في الدعوى. فلوقف السير أثر على المواعيد الحتمية، وغير الحتمية. ويختلف الأثر بين الوقف الاتفاقي، والقانوني، والقضائي، وعلى الرغم من أن الدعوى قائمة، في أثناء الوقف، إلا أنها تكون في حالة ركود، ولا تبقى الدعوى موقوفة إلى ما لا نهاية، فإما أن تستأنف الدعوى سيرها بطلب تجديد، يقدمه أحد أطراف الدعوى، وإما لا تستأنف الدعوى سيرها، فتسقط الخصومة فيها، وبسقوط الخصومة تعتبر الدعوى، عندئذ، كأن لم تكن، وتزول جميع آثارها، إلا ما استثناه المشرع، بنص القانون.

عناصر مشابهة