المصدر: | مجلة الحقوق |
---|---|
الناشر: | الجامعة المستنصرية - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | الصافي، إيمان قاسم هاني (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج8, ع27,28 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 356 - 358 |
ISSN: |
2075-1532 |
رقم MD: | 1236414 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
سلط المقال الضوء على صلاحية رئيس مجلس الوزراء في إقالة الوزراء وكون الصلاحية مطلقة أم مقيدة. تعد الإقالة أحد الأساليب الاستثنائية التي تنتهي بها مدة ولاية مجلس الوزراء رئيساً وأعضاء، فهي تنحية عضو المجلس الوزاري من منصبه قبل انتهاء مدة ولايته المقررة في الدستور من دون طلب أو رغبة منه، ويختلف مصطلح العزل أكثر مما ينصرف إلى الرؤساء والوزراء لكن هناك من يعرفه من الناحية الدستورية بأنه الجزاء الذي يؤدي إلى إنهاء الوظيفة السياسية للرئيس أو العضو الوزاري إلى الجهة المختصة التي يحددها الدستور يطلب فيه إنهاء عمله الوزاري بصفه نهائية، بالنسبة لدستور (2005) لم ينص على انتهاء ولاية رئيس مجلس الوزراء بالإقالة وأن كل ما ورد بهذا الشأن هو مسألة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. واختتم المقال بالإشارة إلى أن وجود مشروع قانون يخص الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ولا يزال قيد التدقيق والدراسة في مجلس الوزراء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|---|
ISSN: |
2075-1532 |