العنوان بلغة أخرى: |
Legal Advice and Liability Arising from it |
---|---|
المصدر: | مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية |
الناشر: | جامعة البعث |
المؤلف الرئيسي: | بغدادي، علاء الدين إبراهيم أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج43, ع15 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
التاريخ الهجري: | 1442 |
الصفحات: | 47 - 76 |
ISSN: |
1022-467X |
رقم MD: | 1259874 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تناول هذا البحث دراسة المشورة القانونية ومسؤولية المحامي عنها في القانون السوري، باعتبارها حقا للمحامي والتزاما عليه بآن واحد، يترتب على إخلاله بها قيام مسؤوليته المدنية، وذلك من خلال الوقوف على نظريات الفقهاء وآرائهم حول علاقة المحامي بطالب المشورة، ودراسة أحكام قانون مزاولة مهنة المحاماة السوري رقم 30 لعام 2010 والقانون المدني السوري لعام 1949، حيث عمل الباحث على عرض وتحليل النصوص القانونية والنظريات الفقهية المتعلقة بالمحامي وبمهمته في تقديم المشورات القانونية وناقشها واستنتج منها اتجاه المشرع السوري، وخلص إلى عدة نتائج وتوصيات كان أهمها ضرورة إلزام المحامين بعقد بوليصة تامين لدى إحدى شركات التأمين السورية الخاضعة لقانون التأمين، لتعويض طالب المشورة أو الموكل عن أي ضرر ناجم عن عمل المحامي، حيث يستطيع طالب المشورة المتضرر من خطأ محاميه وإهماله أن يحصل على مبلغ التأمين دون اللجوء إلى المحاكم وتشويه سمعة المحامي. This research studies legal advice and the responsibility of the lawyer for it in the Syrian law, as it is considered the right of the lawyer and an obligation on him simultaneously, and his breach of it entails the fulfillment of his civil responsibility, by examining the theories and opinions of the jurists about the relationship of the lawyer with the applicant for advice, and studying the provisions of the Syrian law for practicing the profession of law. No. 30 of 2010 and the Syrian Civil Code of 1949 . The researcher worked on presenting and analyzing texts and theories related to the lawyer and his task in providing legal advice, discussing them and deducing from them the direction of the Syrian legislator and concluded with several results and recommendations, the most important of which was the necessity to oblige lawyers to contract an insurance policy with one of the Syrian insurance companies subject to the insurance law, to compensate the applicant or client for any damage Resulting from the lawyer’s work, whereby a counselor who is aggrieved by his lawyer’s mistake and negligence can obtain the security deposit without resorting to the courts and discrediting lawyer." |
---|---|
ISSN: |
1022-467X |