ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الآثار العرضية للعقد الباطل في القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Accidental Effects of Invalid Contract in the Jordanian Civil Law and Islamic Jurisprudence: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: رشايدة، نسرين علي محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Rshaidh, Nesreen Ali Mohammad
مؤلفين آخرين: أبو شنب، أحمد عبدالكريم محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2022
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 179
رقم MD: 1264410
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

287

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة آثار بطلان العقد ضمن إطار القانون المدني الأردني، والفقه الإسلامي والمقارن كالقانون المدني المصري، والتي تبين فيها أن العقد الباطل لا يعني العدم، بل إن العقد الباطل يرتب آثارا عرضية في أحوال معينة، وفي حالات استثنائية؛ وذلك باعتباره واقعة مادية، وليس تصرفا قانونيا، حيث ناقشت هذه الدراسة بطلان العقد من حيث مفهومه، وأحواله وآثاره الأصلية المترتبة عليه بصورة موجزة؛ ليكون المبحث التمهيدي توطنه لما سيأتي بعده من آثار عرضية تلحق بالعقد الذي يشوبه نوع من أنواع البطلان، وتتمثل هذه الآثار بالخطأ في تكوين العقد، وإمكانية تعويض الطرف المتضرر من العقد الذي تبين بطلانه؛ نتيجة وجود خطأ من جانب المتعاقد الآخر، ونظرية تحول العقد وانتقاصه، لا سيما في ظل عدم وجود نظرية عامة لتحول العقد الباطل من حيث الموضوع في القانون المدني الأردني؛ مع العلم أن الفقه الإسلامي كان سباقا في إيراد العديد من التطبيقات الفقهية من حيث الصفة و الموضوع في تحول العقد، بالإضافة إلى أن الفقه الإسلامي يعتبر مصدرا من مصادر القانون المدني الأردني، أما فيما يتعلق بنظرية انتقاص العقد؛ فقد أوجد المشرع الأردني نظرية عامة لها تتشابه مع ما قررته الشريعة الإسلامية في نظرية تفريق الصفقة؛ إلا أنها تختلف عن ما هو مقرر في القانون المدني المصري من حيث الأساس المعتمد للنظرية وشروط تطبيقها، ومن أبرز النتائج التي تم التوصل إليها هي إمكانية إقامة الخطأ في تكوين العقد بالنسبة للعقد الباطل على أساس المسؤولية التقصيرية، وبموجبه يتم تعويض المتضرر من هذا الخطأ بالاستناد لنص المادة (256) من القانون المدني الأردني، بالإضافة إلى إمكانية تبني المشرع الأردني لنظرية تحول العقد بالرغم من عدم وجود نظرية عامة للتحول في نصوصه، ولعل السبب في ذلك هو كثرة التطبيقات المتناثرة في نصوصه التي تساهم في استقراء نظرية عامة للتحول، بالإضافة إلى تبني المشرع الأردني لنظرية انتقاص العقد إلى جانب انتقاص العقد الموقوف مستند في ذلك إلى ما هو وارد في الفقه الإسلامي، على خلاف المشرع المصري الذي اعتمد في نظرية انتقاص العقد على الفقه الغربي وخصوصا القانون المدني الفرنسي.