ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شرط العلم بالثمن في عقد المعاوضة وضوابطه

العنوان بلغة أخرى: The Requisite & Criteria of Knowing the Price in Compensatory Contracts
المصدر: مجلة الاقتصاد الإسلامي
الناشر: بنك دبي الإسلامي
المؤلف الرئيسي: الشبيلي، يوسف بن عبدالله بن صالح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shubaily, Yossof
المجلد/العدد: مج41, ع483
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: يناير
الصفحات: 60
رقم MD: 1266537
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان شرط العلم بالثمن في عقد المعاوضة وضوابطه. وأوضح أنه لا خلاف بين أهل العلم على أن من شروط صحة عقد المعاوضة، بيعاً أم إجارة أم غيرهما أن يكون العوض معلوماً، حيث قال في الهداية والأتمان المطلقة أي عن قيد الإشارة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة. وبين شروط البيع أن يكون الثمن معلوماً للمتعاقدين حال العقد بما يعلم به المبيع. وتطرق إلى اتفاق أهل على اشتراط العلم بالثمن إلا أنهم اختلفوا في ضابط ذلك. وأشار إلى لو باع ولم يسهم الثمن صح بثمن المثل كالنكاح والقول الثاني هو الراجح. وأكد على أن شروط الصحة أن يكون الثمن مما يؤول إلى العلم على وجه لا يكون مظنة المنازعة، ولا يتحقق ذلك إلى بتوفير ثلاثة ضوابط. واختم المقال بالإشارة إلى الضابط الثالث فهو أن يكون الغرض من عدم تسمية الثمن عند العقد هو تحقيق غرض معتبر للعاقدين أو أحدهما لا يمكنهما تحقيقه إلا بذلك، لكونه مما يشق معرفته عند العقد لا أن يكون لغرض المجازفة أو المقامرة على السعر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة