ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضمانات القانونية لتأديب العامل: دراسة تحليلية للمادة (118) من قانون علاقات العمل

المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة
المؤلف الرئيسي: التائب، رجب رمضان (مؤلف)
المجلد/العدد: س5, ع11
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أبريل
الصفحات: 70 - 85
DOI: 10.35778/1741-005-011-002
رقم MD: 1272106
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الضمانات القانونية لتأديب العامل دراسة تحليلية للمادة(118) من قانون علاقات العمل. واستخدم البحث المنهج التحليلي المقارن. واقتضى الإطار المفاهيمي للبحث تقسيمه إلى مطلبين أولهما ضمانات ما قبل إيقاع العقوبة التأديبية، وذلك من خلال الضمانات السابقة على توقيع الجزء التأديبي (إبلاغ العامل بما نسب إليه من تهم، الأجل القانوني لبدء التحقيق مع العامل، تحرير محضر التحقيق، إيقاع العقوبة التأديبية)، وثانيهما ضمانات ما بعد إيقاع العقوبة التأديبية، وذلك من خلال الضمانات اللاحقة لتوقيع الجزاء التأديبي (إبلاغ العامل بقرار العقوبة، إبلاغ مفتش العمل بقرار العقوبة، الطعن في قرار العقوبة التأديبية). واختتم المقال أنه مما لا شك فيه أن عدم تحديد المخالفات والجزاءات الموقعة على العامل تحديداً دقيقاً قد يؤدي إلى اختلال النظام التأديبي. وأظهرت النتائج أنه على المشرع إدراج نص قانوني وجب ضرورة إبلاغ العامل بالعقوبة المنزلة به وعلى المشرع إدراج نص قانوني يوجب ضرورة تبليغ مفتش العمل بقرار عقوبة العامل، النص على ضرورة تشكيل لجان فنية للتظلم من قرارات أصحاب العمل والتي يراها العمال أنها في غير مصلحتهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022