ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

المادة (155) من قانون الإجراءات الجنائية القطري: جواز ترك النيابة العامة الدعوى الجنائية بعد رفعها أمام المحكمة

المصدر: المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
المؤلف الرئيسي: محمد، محمد عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: س14, ع1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 409 - 427
رقم MD: 1281304
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على المادة (155) من قانون الإجراءات الجنائية القطري، جواز ترك النيابة العامة الدعوى الجنائية بعد رفعها أمام المحكمة. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاث مباحث، تناول الأول النظام التشريعي القطري لترك الدعوى الجنائية وفيه ثلاثة مطالب وهي النطاق القانوني لترك الدعوى، السلطة المختصة في إصدار تقرير الترك، شروط وإجراءات ترك الدعوى الجنائية. تطرق المبحث الثاني إلى الأنظمة القانونية المناظرة بالمقارنة مع ترك الدعوى الجنائية وفيه ثلاثة مطالب هي نظام (ترك الدعوى والصلح الجنائي، التفاوض وترك الدعوى، الوساطة الجنائية وترك الدعوى الجنائية). أوضح المبحث الثالث مدى دستورية نص المادة (155) بترك الدعوى الجنائية. اختتم البحث بالإشارة إلى أهم النتائج ومنها عدم توافق المادة (155) من قانون الإجراءات الجنائية مع نصوص مواد الدستور (129 –130–131–140)، تعارض المادة (155) من ق. إجراءات جنائية مع طبيعة استقلال وولاية المحاكم أثناء نظر الدعوى الجنائية ودخولها في حوزتها. كما أوصى بضرورة التدخل التشريعي لتعديل المادة (155) من قانون الإجراءات الجنائية القطري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022