المصدر: | مجلة الأحداث القانونية التونسية |
---|---|
الناشر: | كلية الحقوق والعلوم السياسية |
المؤلف الرئيسي: | الجلاصي، رشيدة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع27 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
تونس |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 111 - 141 |
ISSN: |
0330-7212 |
رقم MD: | 1288106 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على فقه القضاء الجزائي في التطبيق القضائي للقانون الأساسي عدد (62) لسنة (2017) المؤرخ في (24 أكتوبر 2017) المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، والتعليق على القرار التعقيبي الجزائي عدد (66554-66555) المؤرخ في (6 أفريل 2018). وتناول البحث التعريف بالمبدأ في تطبيق القانون الأساسي عدد (62) لسنة (2017)، المتعلق بالموظف المرتكب لفعله الإجرامي من حيث الشكل والأصل، موضحا قرار المحكمة عن المطعن المتعلق بسوء تطبيق القانون وضعف التعليل وعن تمسك المعقب باتصال القضاء بواقعة تتبع الحال وتمتعه فيها بالعفو التشريعي العام. وأشار إلى المطعن المتعلق بطلب التمتع بأحكام قانون المصالحة في المجال الإداري طبق قانون (24 أكتوبر 2017)، والذي انقسم إلى محورين، شروط تطبيق قانون المصالحة في المجال الإداري، ومدى انطباقه على تتبع واقعة الحال، مبينا المصالحة في المجال الإداري من حيث كونها مجال ضيق وآثار موسعة والذي اشتمل على البت في شروط الانتفاع بالمصالحة يفترض التصدي للموضوع، وآثار الانتفاع بقانون المصالحة وتزاحم الأوصاف القانونية. واختتم البحث بالتأكيد على أن إرادة المشرع لم تتجه إلى المعنى المقصود من استعمال مصطلح عدم المؤاخذة الجزائية باعتبار أن الأمر يتعلق بعذر قانوني أو سبب إباحة، لسببين الأول أن كل الأسباب تكون متزامنة مع حصول الفعل، والثاني أن المشرع قد حدد في آخر الفقرة الأولى من الفصل (2) النتيجة التي يرمي إليها من وراء عدم إخضاع المشمولين بالمصالحة إلى المؤاخذة الجزائية، وتتمثل هذه النتيجة في إيقاف التتبعات والمحاكمات في شأن تلك الأفعال، وهذه النتائج لا تتحقق إلا عبر العفو التشريعي الذي تمحى به الجريمة والعقاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|---|
ISSN: |
0330-7212 |