ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







كفالة حق التقاضي في الكويت بين النظرية والتطبيق

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: محمود، محمود محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 936 - 1008
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1289004
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: إن الحق في التقاضي وكفالته يعد إحدى أهم الحقوق الدستورية المعول عليها في تأكيد سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان من التعدي عليها، وحرياته من الانتقاص بها بالقدر الواف الذي يضمن المشروعية، وتؤكد نصوص الدستور والقوانين ذلك، ورغما عن أن هذا الحق يؤكد جوهره ذو الطبيعة الدستورية والتي تسمح بأن التقاضي مكفول للكافة وأن الطعن كذلك مثيلا له للكافة إلا أن هناك بعض القوانين والتي هي في مرتبة أقل من مرتبة النص الدستوري تقضي بأن هناك طائفة من الأعمال ذو الطابع السياسي هي خارج نطاق الطعن لكونها أعمال سيادة، وقد ساعد المشرع في ذلك قضاء محكمة التمييز وقضاء المحكمة الدستورية وقد تم التعويل على اعتبار مثل هذه الأعمال محصنة من الطعن، يستوي في ذلك الطعن أمام كافة جهات التقاضي. ويعتبر كفالة الحق في التقاضي إحدى نتاج المشروعية التي نصت عليها القوانين على اختلاف درجاتها، ويعتبر كفالة الحق في التقاضي يعد اصطلاح عام النطاق، أي ينطبق أمام كافة جهات التقاضي وأيضا أثناء مراحل التقاضي كافة، إلى الانتهاء من التقاضي بتحقيق العدالة الناجزة. ولقد خلص هذا البحث إلى أن: أن حق التقاضي حقا طبيعيا لا يحق والحال الحرمان أو الانتقاص منه، فكفالته قاعدة دستورية حرمتها قائمة بين دفتي الدستور، لذلك فإن أية قوانين تمنع هذا الحق أو تحد منه تعتبر منتهكة لقواعد المشروعية، لذا يعد نص المادة الأولى "خامسا" من قانون المحكمة غير دستوري. لذا فإننا نقترح في سبيل ذلك: وجوب تعديل نص المادة الأولى بند خامسا من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982؛ والتي نصت على أن: "الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية، إقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص الصحف والمجلات ودور العبادة"، بحيث يجب إخراج مسائل الجنسية والمسائل المتعلقة بإقامة وإبعاد غير الكويتيين من نطاق التحصين وفرض رقابة القضاء عليها، والقول بغير ذلك كما أشرنا يعد إفتئات من قبل السلطة التنفيذية على أعمال القضاء بما يترتب عليه انتهاك حق التقاضي.

The right to litigation and how to ensure thereof, is considers one of the most important constitutional rights relied on affirming the rule of law, respecting human rights against violation, and freedoms from being derogated to the adequate extent that ensure the legitimacy, and the provisions of the Constitution and the laws confirm this, although this right confirms the core of its constitutional nature, which allows that right to litigation is guaranteed to all, and appeals is similar to it for all, however, there are some laws, which are ranked below the constitutional text, which stipulates that there is a variety of actions of a political nature that are outside the scope of appeal for being acts of sovereignty, the legislator has assisted in this the Court of Cassation and the Constitutional Court, and it has been relied on to consider such acts out of appeal and appeal before all judicial authorities is equal in this regard. Ensuring the right to litigation is one of the outcomes of the legitimacy provided by laws at all levels, ensuring the right to litigation is a general term, which is applicable to all litigation authorities and also during all stages of litigation, until the completion of litigation by achieving prompt justice. This research concluded that: The right to litigation is a natural right, shall not be deprived or derogated from, as its guarantee is a constitutional rule that its inviolability is set in the constitution, so any laws that prevent or limit this right are considered a violation of the rules of legitimacy, so that article (1) paragraph " V" of the Court Act is unconstitutional. So, we suggest that article (1) paragraph "V" of Decree-Law No. 20 of 1981 of establishing a circuit at the Plenary-court to hear the administrative disputes, as amended by Law No. 61 of 1982, shall be amended, which stipulated that: “Requests submitted by individuals or bodies to cancel final administrative decisions except for decisions issued regarding nationality, residence and deportation of non-Kuwaitis, licenses of newspapers, magazines and places of worship,” so that issues of nationality and residence and deportation of non-Kuwaitis must be excluded from the scope of inviolability and imposing judicial oversight on it, otherwise as we mentioned, is constitutes abuse by the executive authority on the work of the judiciary, which results in a violation of the right to litigation.

ISSN: 1687-1901