المصدر: | مجلة العلوم القانونية والاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة عين شمس - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | القحطاني، سعد بن محمد شايع (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج61, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 1 - 33 |
رقم MD: | 1293950 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تطرق البحث للفرق بين الحق في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مع تناول شروط إباحة استعمال هذا الحق في ما يعتبر عملا جنائيا. ثم تناول البحث ثلاثة أمثلة لهذه الحقوق وتطبيقاتها في النظام السعودي مدعما ذلك بالأحكام والقرارات القضائية، وهذه الحقوق هي حق التأديب والذي يقع على الزوجة والصغير وحق ممارسة العمل الطبي وحق ممارسة الرياضة. أما حق التأديب في الشريعة الإسلامية فقد أبرز البحث أنه مبرر بالمحافظة على كيان الأسرة وتقويم الصغار وتربيتهم التربية الراشدة وأن معظم القوانين العربية أجازت حق التأديب ولكن بصورة غير مباشرة باعتمادها المبدأ المقرر لهذه الإجازة في الشريعة الإسلامية، وفيما يخص النظام السعودي وقضاءه الشرعي فأوضح البحث أنه لم يسمح بتجاوز الحد المتقرر للتأديب وأنه سن العقوبات التعزيرية لمن يخالف ذلك ويتجاوز حقه الشرعي في التأديب سواء للصغير أو للزوجة، وقد أورد البحث قضايا تطبيقية تؤكد ذلك، وقد أورد البحث تفاوت الفقهاء في تحديد سن البلوغ وأن للنظام السعودي نص على تحديد سن البلوغ في أول نص صريح له في نظام حماية الطفل الصادر في 3/٢/1436 ه حيث نص في المادة الأولى على أن المقصود بالطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وقد توافق هذا النص مع اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت لها السعودية بموجب الأمر السامي رقم م/٧ وتاريخ 16/4/1416 ه والتي أوضحت في المادة الأولى منها أن الطفل كل إنسان لم يبلغ الثامنة عشرة. وفيما يتعلق بحق ممارسة الأعمال الطبية فقد انتقد البحث عدم إدراج النظام السعودي تعريفات لمسميات الممارسين الصحيين المذكورين في نظامه الأخير (نظام مزاولة المهن الصحية) ومنهم الطبيب وأن إدراج هذه التعريفات له فائدته التنظيمية والقضائية، كما قرر البحث أن اشتراط رضا المريض أو وليه في المعالجة الطبية يسقط إذا تعسر الحصول عليه، وذلك في حالة الضرورة الماسة حين تكون حياة المريض في خطر، تطبيقا للقاعدة الفقهية التي تنص على أن الضرورات تبيح المحظورات، والخوف على النفس أو جزء منها ضرورة تبيح للطبيب ترك الاستئذان. وأما ممارسة الألعاب الرياضية فقد توصل البحث إلى أن حكم الشريعة مغاير للقانون الوضعي في الألعاب العنيفة المؤذية لجسم الإنسان الذي أمرت الشريعة بتكريمه والمحافظة عليه مثل المصارعة الأمريكية الحرة والملاكمة، ولا يصح إجازة بعض فقهاء الشريعة الإجازة المطلقة لممارسة الألعاب الرياضية دون تقييد فيما يتعلق بالألعاب العنيفة، وأبان البحث عن أن الشريعة الإسلامية تفوقت بقواعدها الشرعية على القوانين الوضعية بحماية جسم الإنسان كضرورة قصوى لا يبرر دفعها حق ممارسة أي رياضة مهما كانت قوانينها الضابطة لها، كما قرر البحث أن القضاء العام في النظام السعودي هو المختص في تحديد المسئولية الجنائية لإصابات اللاعبين، وأما المسئولية التأديبية فتكون من اختصاص مركز التحكيم الرياضي السعودي. |
---|