ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التشريع بأوامر وفق التعديل الدستوري 2020

العنوان بلغة أخرى: Legislation by Orders According to the Modification Constitutional 2020
المصدر: مجلة آفاق للعلوم
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: عبدالوهاب، مراد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن حفاف، سماعيل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 572 - 582
DOI: 10.37167/1677-007-004-036
ISSN: 2507-7228
رقم MD: 1316569
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التشريع بأوامر | دستور 2020 | المحكمة الدستورية | Legislation by Orders | Constitution of 2020 | Constitutional Court
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: لقد أورد المشرع الدستوري في التعديل الأخير لسنة 2020 عدت نصوص جديدة على أحكام المادة 142 من الدستور التي تخص التشريع بأوامر، حيث أوردت المادة عدت قيود على سلطات رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر، سواء كان التشريع في الحالات العادية أو الظروف الاستثنائية، كما قام بتفعل دور المحكمة الدستورية في بسط رقابتها على الأوامر الرئاسية بعد الأخطار الوجوبي من رئيس الجمهورية وأيضا فرض القيد الزمني المحدد ب 10 أيام لإصدار المحكمة الدستورية قرارها بشأن دستورية الأوامر التشريعية.

In the constitutional amendment of 2020, the constitutional legislator included new provisions on the provisions of Article 142 of the Constitution related to legislation by orders, as the article included restrictions on the powers of the President of the Republic to legislate by orders, whether the legislation was in ordinary or exceptional cases, as did the role of the Constitutional Court In extending its control over presidential orders after the obligatory notification by the President of the Republic and the 10-day time limit for the Constitutional Court to issue its decision on the constitutionality of legislative orders

ISSN: 2507-7228