ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عمالة المنصات الرقمية وإشكالية المفهوم التقليدي لفكرة التبعية: دراسة مقارنة في تطور فكرة التبعية مع إشارة خاصة لحكم محكمة النقد الفرنسية في قضية أوبر 4 مارس 2020 م.

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة بني سويف - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عزام، علا فاروق صلاح (مؤلف)
المجلد/العدد: س34, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يناير
الصفحات: 98 - 224
ISSN: 1110-791X
رقم MD: 1316684
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

86

حفظ في:
المستخلص: تناولنا موضوع عمالة المنصات الرقمية وإشكالية المفهوم التقليدي لفكرة التبعية، من خلال فصلين رئيسيين؛ جاء أولهما مبينا لتطور علاقات العمل وأثره على العلاقة بين صاحب العمل والعامل وما استتبعه ذلك من ظهور أشكال وظيفية جديدة، غيرت من شكل وطبيعة العلاقة بين طرفي عقد العمل، كما تناولنا موضوع تكييف العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وأثره على حقوق العامل. بينما عرضنا في الفصل الثاني لصور التبعية ومقوماتها اللازمة لوجود عقد العمل، فتناولنا صور التبعية التقليدية وقصور مفهومها عن توفير حماية فعلية لعمال المنصات الرقمية، والاستدلال على مظاهر هذه التبعية والتوجه نحو التوسع في فكرتها، سيما مظاهر التبعية بشأن سائقي شركة أوبر (وعمال المنصات الرقمية)، ثم اختتمنا الدراسة بتناول مقومات فكرة التبعية في عقد العمل من حيث وجود سلطات صاحب العمل، وانتهينا إلى عدة نتائج وتوصيات؛ كالتالي: أولا: النتائج: إن التمسك بعنصر التبعية بفكرته التقليدية-كما القانون المصري-يستبعد شرائح عمالية لا يستهان بها، انخرطت في عالم العمل ولا تتوافر بصددها فكرة التبعية بمفهومها التقليدي. وإذا كان القانون الفرنسي مازال يعتد بتوافر رابطة التبعية القانونية لحماية العمال غير أنه وسع في بعض الحالات من نطاق هذه الحماية. -سجلت تجربة القضاء الفرنسي، سيما حكم محكمة النقض في ٤ مارس 2020، قفزة كبيرة في سبيل توفير الحماية القانونية للشرائح العمالية المستحدثة، والتي تجد تطبيقا حيا لها في مجال الواقع في العديد من عمال المنصات الرقمية حول العالم. -أن عقد سائقي أوبر، عقد عمل؛ يشتمل على عناصر هذا العقد من تبعية وأجر وغيرها، وإن كان عنصر التبعية فيه يعد مختلفا في بعض الأوجه عن التبعية القانونية التي درج الفقه على تناولها مع أنماط العمل التقليدي. -أضحت المنصات الرقمية لتسليم الخدمات والسلع، أداة جذب للعديد من الباحثين عن العمل، بالنظر إلى سهولة التسجيل لديها من خلال الأنترنت فضلا عن تزايد تعامل الأفراد معها، ولكنها تستبعد انطباق قانون العمل عليهم، ومن ثم افتقارهم إلى حمايته، بسبب استبعاد وصف عقد العمل من تعاقداتها مع هؤلاء العمال.

-من واقع تجربة بعض المنصات الرقمية، فإنها لا تبرم عقود عمل مع العمال لسببين؛ أولهما أنها تعتبرهم عاملين لحسابهم الخاص وهم بعيدون عن العمل بدوام كامل، وثانيهما أن مفهوم النشاط بدوام كامل يتعارض مع النموذج الاقتصادي لها. -أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود هو توافر رابطة التبعية؛ والتي تتمثل في خضوع العامل لصاحب العمل، من حيث الامتثال لأوامره المتعلقة بتنفيذ العمل والخضوع لرقابته، بغض الطرف عما إذا كان العمل تقليديا أو حديثا. -لا يستند تحديد علاقة العمل إلى شروط العقد التي صاغها المتعاقدون في عقدهم، وإنما بحقيقة العلاقة التعاقدية؛ فقد أكدت محكمة النقض الفرنسية أن وجود علاقة العمل لا يعتمد على الإرادة التي يعبر عنها الطرفان، ولا على الاسم الذي أعطوه لاتفاقهم، ولكن يعتمد على الشروط الواقعية التي تحدد طبيعة النشاط المهني. ثانيا: التوصيات: يجدر بنا إعادة النظر في الحماية الاجتماعية للعاملين في المنصات الرقمية، وغيرهم من العاملين في أنماط عمل جديدة، سيما صغار السن منهم، من خلال تجاوز المفاهيم التقليدية التي استقرت فقها وقضاء في الاستدلال على مظاهر التبعية. -من الضروري تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية للعاملين في أشكال عمل جديدة، كالعاملين في المنصات الرقمية والعاملين الذين لم يتم دمجهم في المهن المنظمة، والعاملين الذين ليس لديهم مهنة لها طابع مستقل. -ضرورة التوسع في مفهوم التبعية وعدم الاقتصار على المفهوم التقليدي لها، للإشارة إلى الحقائق التي تبين أن رابطة التبعية القانونية تعتمد على علاقة الخضوع أو إمكانية فرض صاحب العمل لسلطاته وإرضاخ العامل لها، أو عدم وجود استقلال حقيقي للعامل في مقابل صاحب عمله ولو كان يتمتع العامل بقدر من الحرية المنظمة في أداء عمله طالما وافق عليها صاحب العمل وبإمكانه الرقابة عليه سيما بالنسبة لبعض أنماط العمل الجديدة والتي تغيرت فيها ظروف أداء العمل. -يمكن التوسع في فكرة التبعية ذاتها بحيث تفسر بمفهوم أوسع يضم إلى جوار فكرة الخضوع من قبل العامل لأشراف وتوجيه وتأديب صاحب العمل، فكرة اعتماد العامل على مقابل الخدمات التي يؤديها لحساب صاحب العمل. فنرى أنه يجب الاعتداد بنوعي التبعية، القانونية والاقتصادية معا، والمزج بينهما، فتتوافر رابطة التبعية لمجرد ممارسة صاحب العمل تجاه العامل سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه، وذلك بغض الطرف عما إذا كانت تبعية قانونية خالصة أم مزج بينهما وبين التبعية الاقتصادية. -نهيب بالمشرع الوطني مسايرة الأنظمة القانونية المقارنة التي تجاوزت المفهوم التقليدي للتبعية في قانون العمل، وتبنت مفهوما آخر يتسع لفئات عمالية عديدة تؤدي أشكالا وظيفية لا يشملها المفهوم التقليدي، فهي لم تستبعد فكرة التبعية القانونية بل وسعت مفهومها، ومزجت بين بعض عناصرها وعناصر التبعية الاقتصادية.

ISSN: 1110-791X