المصدر: | المجلة العربية للفقه والقضاء |
---|---|
الناشر: | الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب |
مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
مؤلف (الإنجليزية): | Editorial Board |
المجلد/العدد: | ع47 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 231 - 233 |
رقم MD: | 1316954 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلطت الورقة الضوء على مبدأ بحريني بعنوان انتهاء مدة العقد. نص المبدأ على أن العقد قد أنتهى بانتهاء مدته في (31/1/1995) طبقًا لشروطه بعد أن اخطرت الطاعنة المطعون ضده بعدم رغبتها في تجديده فإن يد المطعون ضده على المقصف بعد هذا التاريخ تكون بغير سند قانوني ويحق للطاعنة طلب اخلائه وتسليمه إليها. وتطرقت الورقة إلى جلسة (25 مايو 1997) برئاسة الشيخ خليفة بن محمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين، وعلي منصور وكيل المحكمة، ومسعد رمضان ومحمد صلاح الدين خاطر. واستعرضت الورقة إشكالات الحكم في المحكمة. واختتمت الورق بتقديم حكم المحكمة حيث تعين إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده بإخلاء المقصف موضوع النزاع وتسليمه إلى الطاعنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|