ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القانون البحري - عقد إيجار مشارطة السفينة شروط سند الشحن - مدى الزاميتهاوالإحتجاج بها

المصدر: المجلة العربية للفقه والقضاء
الناشر: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
مؤلف (الإنجليزية): Editorial Board
المجلد/العدد: ع47
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 267 - 274
رقم MD: 1317050
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: تناولت الورقة إشكالية عقد إيجار مشارطة السفينة. ونص المبدأ على أن شروط مشارطة إيجار السفينة التي لا ترد في سند الشحن والتي لا يحيل إليها هذا السند لا يحتج بها في مواجهة المرسل إليه حامل سند الشحن عندما يكون من الغير. وتمثل أطراف الدعوى في مقدمي طلب المراجعة والمقدم ضدهم الطلب، وكانت الدعوى برقم م.ع/ط.م/69/2006م بورتسودان ع.م/804/2006م مراجعة 70/2007م، وتمثل الحكم في أن مستأجري السفينة أقاموا دعوى أمام قاضي جزئي الدرجة الأولى مطالبين بغرامة تأخير الباخرة، ورد محامي الادعاء مستأجري الباخرة الشرط المتعلق في مشارطة الإيجار بين المالك للباخرة ومستأجري الباخرة وأن الدعوى مرفوعة على أساس غرامة التأخير، وقد استجابت محكمة الموضوع للدفع القانوني وشطبت الدعوى، وقد تم طعن هذا الحكم أمام المحكمة العليا دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا والتي أصدرت حكمها بتأييد حكم محكمة الاستئناف وشطبت الطعن إيجازيا، لذا فقد تم تقديم طلب مراجعة. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أنه تم رفض طلب المراجعة وإخطار الأطراف حيث أن حكم المحكمة العليا لم يخالف أحكام الشريعة أو القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024