المستخلص: |
سلطت الورقة الضوء على مبدأ تنفيذ الأحكام. وأوضح المبدأ عدم تنفيذ الحكم القضائي أو عرقلة تنفيذه يعد بمثابة جريمة جنائية وتأديبية تستوجب حبس وعزل المسئول عن ذلك من وظيفته وذلك احترامًا لقدسية الأحكام ومبدأ سيادة القانون. وناقشت الورقة حكم المحكمة الإدارية الصادر خلال دور انعقادها غير العادي لسنة (2015) بجلسة (11/5/2015) في الدعوى رقم (6/ 49) قضائية المقامة من السيد أسامة شريف الكتاني ضد السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية بصفته السيد مدير عام الهيئة العربية للطيران المدني بصفته. واستعرضت الورقة وقائع الحكم، وقرار المحكمة، وحكمها. واختتمت الورقة بعرض شروط ومتطلبات النص المقدم للنشر ومنها، يجب أتباع الأصول العلمية والقواعد المرعية في البحث العلمي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|