ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة القضائية على سلطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبة

العنوان بلغة أخرى: The Extent of Judicial Oversight on the Authority of the Criminal Judge in Assessing the Penalty
المصدر: مجلة التطوير العلمي للدراسات والبحوث
الناشر: أكاديمية التطوير العلمي - مجموعة سما دروب للدراسات والاستشارات والتطوير العلمي
المؤلف الرئيسي: الفلاحات، هديل حاتم ضيف الله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 66 - 85
ISSN: 2709-1635
رقم MD: 1320061
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
تفريد العقاب | الظروف المشددة | الأعذار القانونية | وقف تنفيذ العقوبة | Individualization of Punishment | Aggravating Circumstances | Legal Excuses | Suspension of Execution of the Sentence
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث موضوع رقابة محكمة التمييز على سلطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبة في ظل النظام القضائي الأردني، حيث إن المشرع الأردني أكد على شرعية الجرائم والعقوبات ذلك في المادة الثالثة من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته بأنه: "لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص عليهما القانون حين اقتراف الجريمة"، فالمشرع يفرض عقوبة لكل فعل بموجب نصوص قانونية، وغالبا فإن العقوبة تكون بين حدين، أدنى وأعلى، ويترك للقاضي سلطة اختيار العقوبة الملائمة بين هذين الحدين بهدف تحقيق التفريد العقابي على نحو يتناسب مع شخصية الجاني وظروفه الاجتماعية والنفسية، كما أن للمشرع سلطة النزول عن الحد الأدنى إذا ما توافرت ظروف مخففة تستدعي التخفيف، وله تشديد العقوبة والخروج على الحد الأعلى إذا ما توافرت ظروف التشديد، كما له سلطة وقف تنفيذ العقوبة.

This research dealt with the issue of the Court of Cassation's control over the power of the criminal judge to assess the punishment under the Jordanian judicial system, as the Jordanian legislator affirmed the legality of crimes and penalties in article III of the Penal Code No. 16 of 1960 and its amendments as follows: "There is no crime except by a provision and no penalty or measure not provided for by law shall be imposed when the crime is committed"، The legislator imposes a penalty for each act under legal provisions, often between two limits, lower and higher, and leaves it to the judge to choose the appropriate penalty between these two limits with a view to achieving punitive individualization in a manner commensurate with the personality of the offender and his social and psychological circumstances.

ISSN: 2709-1635

عناصر مشابهة