ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة التحريض الإلكتروني على سحب الأموال من المصارف في القانونين الأردني والعراقي

العنوان بلغة أخرى: The Crime of Electronic Incitement to Withdraw Money from Banks in Jordanian and Iraqi Laws
المصدر: أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: احجيله، عبدالله محمد خنجر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: نعمة، مصطفي هادي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج31, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: أيلول
الصفحات: 647 - 670
ISSN: 1023-0165
رقم MD: 1332503
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
سحب الأموال | مصارف | جريمة اقتصادية | جريمة أمن دولة | Money Withdrawal | Banks | Economic Crimes | State-Security Crimes
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة لتبحث في إحدى الجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني. وهي جريمة التحريض الإلكتروني على سحب الأموال من المصارف. وتعد هذه الجريمة في القانون الأردني من الجرائم التي تمس أمن الدولة. وقد جعلت القوانين الجنائية الخاصة الأردنية لهذه الجريمة طبيعة مختلطة. وأفرزت هذه الطبيعة الـمختلطة إشكالية هذه الدراسة. لأن هذه الطبيعة ستنعكس وستؤثر حتما في العقوبات المقررة لهذه الجريمة، وهذا-بالطبع- سينجم عنه تداخل في الأحكام الموضوعية الخاصة بهذه الجريمة. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان أركان الجريمة سالفة الذكر. وبيان طبيعتها وأثرها على عقوبتها. واتبعت هذه الدراسة المنهجين: التحليلي والمقارن بين القانونين الأردني والعراقي. وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة. أهمها أنه لا يمكن تصور وقوع الجريمة موضوع الدراسة وفقا للقانون الأردني إلا بوصف مختلط (جريمة اقتصادية وجريمة أمن دولة، ويمكن أن يضاف إليها وصف جريمة إعلامية أو صحفية أو جريمة فساد). وهنا بالتأكيد ينعكس على العقوبات المقررة لهذه الجريمة، أما في القانون العراقي فلا تأتي منه الجريمة إلا بوصف جريمة اقتصادية. وختمت الدراسة بعدة توصيات. أهمها أن يسير المشرع الأردني على خطى المشرع العراقي في عدم حصر التحريض على الجريمة سالفة الذكر بوسائل محددة. وذلك بتعديل نص المادة (153) من قانون العقوبات الأردني. وكذلك بسط المزيد من الحماية الجنائية على الأموال المودعة في المصارف في القانون العراقي.

This study examines one of the crimes that affect the national economy, which is the crime of electronic incitement to withdraw money from banks. In Jordanian law, this crime is classified as a crime that affects the security of the state; so it is of a mixed nature. The mixed nature of this crime led to the emergence of the problem addressed in this study, because this nature will be reflected on and will inevitably affect the penalties prescribed for this crime. This, of course, will also lead to an overlap in the objective provisions of this crime. This study aims to explain the elements of this crime, its nature and the effect of this nature on the penalties prescribed for it. In this study, the analytical approach and the comparative approache between the Jordanian and Iraqi laws were followed. The study reached a number of conclusions; most notably: the occurrence of this crime, according to Jordanian law, can only be imagined as a mixed crime (economic crime and state- security crime. It can also be described as a media crime, a press crime or a corruption crime), which is certainly reflected on the penalties prescribed for this crime. In Iraqi law, this crime comes only as an economic crime. The study suggests some recommendations; most notably: The Jordanian legislator is recommended to follow the Iraqi legislator’s approach in not limiting this crime to specific means, which means amending Article (153) of the Jordanian Penal Code. The study also recommends the Iraqi legislator to extend criminal protection to money deposited in banks.

وصف العنصر: هذه الدراسة مستلة من رسالة ماجستير بعنوان: "جريمة التحريض الإلكتروني على سحب الأموال من المصارف وأحكامها الإجرائية الخاصة: دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والعراقي"
ISSN: 1023-0165