المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف حقوق المرأة العاملة في ظل القانون رقم(19,12). استثنى المشرع المغربي صراحة فئة العاملات والعمال المنزليين من الاستفادة من مقتضيات مدونة الشغل من خلال ما جاء في الفقرة الأولى من المادة الرابعة. وتناول البحث مظاهر حماية حقوق المرأة العاملة الخاضعة للقانون رقم(19,12)، وفيه (تحديد حد أدنى من الحقوق للمرأة العاملة أثناء سريان عقد العمل، حقوق المرأة العاملة بمناسبة انتهاء عقد العمل)، وأشار إلى مظاهر القصور الحمائي لحقوق المرأة العاملة في ظل القانون رقم(19,12)، وفيه (إغفال الإشارة لإجازة الولادة، عدم التنصيص على مقتضيات حمائية للأجر، عدم تقييد سلطة المشغل في الفصل، محدودية رقابة أعوان مفتشي الشغل، عقوبات غير رادعة، تكريس دونية العمل). واختتم البحث بأنه من المأمول أن يتدخل المشرع المغربي لتعديل القانون رقم (19,12) في اتجاه ضمان حقوق العاملة المنزلية، على ألا تقل عن الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل، كما يتوجب الرفع من الحملات التحسسية والتوعوية لتشجيع المشغلين على الاطلاع على محتوى القانون رقم (19,12)، وتمكين العاملات المنزليات من معرفة حقوقهن. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|