ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحصانة الإجرائية الجنائية لعضو المجلس الوطني في التشريع البحريني

العنوان بلغة أخرى: Criminal Procedural Immunity for a Member of the National Council in the Bahraini Legislation
المصدر: مجلة العدالة والقانون
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية (رماح) بالتعاون جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم بالسودان
المؤلف الرئيسي: الضروس، سامر محمد سالم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alduros, Samer Mohd Salem
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 112 - 119
ISSN: 2709-4901
رقم MD: 1377156
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
مجلس النواب | مجلس الشوري | إجراءات جنائية | الحصانة الإجرائية | الحصانة البرلمانية | Parliament | The Shura Council | Criminal Procedures | Procedural Immunity | Parliamentary Immunity
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
LEADER 02972nam a22002297a 4500
001 2128348
041 |a ara 
044 |b الأردن 
100 |9 729025  |a الضروس، سامر محمد سالم  |e مؤلف  |g Alduros, Samer Mohd Salem 
245 |a الحصانة الإجرائية الجنائية لعضو المجلس الوطني في التشريع البحريني 
246 |a Criminal Procedural Immunity for a Member of the National Council in the Bahraini Legislation 
260 |b مركز البحث وتطوير الموارد البشرية (رماح) بالتعاون جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم بالسودان  |c 2023  |g يناير 
300 |a 112 - 119 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تنص الدساتير في العادة على حماية أعضاء البرلمان سواء حين إبداء الآراء داخل المجلس النيابي أو في حال ارتكابه لجريمة حيث لا تجوز ملاحقته إلا بعد الحصول على إذن من المجلس النيابي الذي ينتمي إليه فالأولى تسمى بالحصانة الموضوعية أما الثانية فتسمى الحصانة الإجرائية الجنائية مع العلم أن في الحالة الثانية وكاستثناء على أصل الحصانة التي يتمتع بها عضو البرلمان فإنه في حالة الجرم المشهود فإن عضو البرلمان لا يستفيد من النصوص الدستورية التي تقر بحمايته ضمن ما يسمى حق تمتعه بالحصانة البرلمانية.  |b Constitutions usually provide for the protection of members of parliament, whether when expressing opinions in the parliament or in the event of a crime being committed, as it is not permissible to prosecute him except after obtaining permission from the parliament to which he belongs. The first is called objective immunity, while the second is called criminal procedural immunity, knowing that in this case Second, and as an exception to the principle of immunity enjoyed by a member of parliament, in the case of a flagrante delicto, the member of parliament does not benefit from the constitutional provisions that recognize his protection within what is called his right to enjoy parliamentary immunity. 
653 |a الحصانة البرلمانية  |a الإجراءات الجنائية  |a النصوص الدستورية  |a المجالس النيابية 
692 |a مجلس النواب  |a مجلس الشوري  |a إجراءات جنائية  |a الحصانة الإجرائية  |a الحصانة البرلمانية  |b Parliament  |b The Shura Council  |b Criminal Procedures  |b Procedural Immunity  |b Parliamentary Immunity 
773 |c 007  |l 007  |m ع7  |o 2441  |s مجلة العدالة والقانون  |v 000  |x 2709-4901 
856 |u 2441-000-007-007.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1377156  |d 1377156