ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطعن في الحكم الفاصل في منازعات الترشيح لعضوية مجلس النواب اليمني: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة جامعة الناصر
الناشر: جامعة الناصر
المؤلف الرئيسي: غوبر، محمد أحمد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ghawbar, Mohammed Ahmed Mohammed
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 315 - 356
DOI: 10.60160/1973-000-010-022
ISSN: 2307-7662
رقم MD: 1391867
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
LEADER 09559nam a22002297a 4500
001 2142191
024 |3 10.60160/1973-000-010-022 
041 |a ara 
044 |b اليمن 
100 |9 378915  |a غوبر، محمد أحمد محمد  |e مؤلف  |g Ghawbar, Mohammed Ahmed Mohammed 
245 |a الطعن في الحكم الفاصل في منازعات الترشيح لعضوية مجلس النواب اليمني:  |b دراسة مقارنة 
260 |b جامعة الناصر  |c 2017  |g ديسمبر 
300 |a 315 - 356 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إن هدف هذه الدراسة هو لغرض معرفة بيان مدى جواز الطعن في الحكم القضائي الفاصل في منازعات الترشيح للانتخابات التشريعية أو النيابية في اليمن، على غرار التشريعات المقارنة مع بعض البلدان؛ كفرنسا والجزائر ولبنان ومصر ودول المغرب العربي وغيرها، من ناحية ومن ناحية أخرى؛ معرفة مدى ما يتحلى به هذا الحكم القضائي، من صفة النفاذ الفوري أو الإلزام لمن صدر في مواجهته، في القيام بتنفيذه، رغم قابليته للطعن وفقا للقواعد العامة المقررة، حسب تشريع وقضاء كل بلد فيها، أمام الجهات القضائية العليا، رغم النص التشريعي فيها على عدم قابيته للطعن القضائي بأي شكل من الأشكال لهذا سوف يتم معالجة الغموض الذي يكتنف بعض التشريعات المقارنة، أهمها، المشرع اليمني، عند عدم بيانه لتحديد المرجع القضائي للحكم النهائي للمحكمة الابتدائية المختصة مكانياً أو إقليميا، من خلال معالجة أوجه القصور لنص المادة (57/ج/ مكرر) التي صدرت مؤخرا، بموجب القانون رقم (26) لسنة 2010 م بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001 م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته؛ حيث انفرد المشرع اليمني عن غيره من التشريعات المقارنة، حين اكتفى بجعل الحكم الفاصل في منازعات الترشيح المتعلقة بقرارات رفض الترشيح أو قبوله؛ بأنه يحوز على الصفة النهائية بقوة القانون كونه صدر ابتدائيا من المحكمة الابتدائية المختصة، دون أن يبين فيما إذا كان يجوز الطعن فيه قضائياً بالطريق العادية كما في تونس أو غير العادية كما في مصر، وفي المقابل لم يوضح فيما إذا كان لا يجوز الطعن فيه بأي طريق أو شكل من الأشكال العادية أو الغير عادية كما في فرنسا والجزائر والأردن ولبنان، كما لم يسير على نحو ما ذهبت إليه بعض التشريعات عندما أجازت الطعن في الحكم الفاصل في منازعات الترشيح أمام القضاء الدستوري، متى ما كان موضوع الحكم الفاصل في منازعات الترشيح متعلقا بالقرارات الإدارية المتعلقة برفض الترشيح كما في المغرب. وفرنسا والذي من خلال ذلك توصلنا إلى نتيجة؛ هي أن نص المادة (57 مكرر/ج) يحتمل افتراضين أو احتمالين إما بجواز الطعن بالنقض الإداري في الحكم الفاصل في منازعات الترشيح أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا وفقا للقواعد العامة. أو الطعن فيه أمام الدائرة الدستورية بمناسبة الطعن أمام هذه الأخيرة في نتائج وإجراءات الاقتراع والفرز رغم ذلك إلى أننا خلصنا، إلى مقترح مما مؤداه أن على المشرع اليمني أن يجعل من الحكم المذكور أعلاه المقرر بنص المادة (57 مكرر/ج) أن ينص بصورة صريحة على أن يكون حكم المحكمة الابتدائية المختصة بشأن الفصل في منازعات الترشيح، كونه حكم نهائي بقوة القانون، إضافة عبارة "غير قابل للطعن الطعن باي طريق من طرق الطعن سواء كانت عادية كالاستئناف أو غير عادية كالطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر". إلى نص المادة المذكورة محل الدراسة أو أن تستبدل فيها كلمة "بات" بكلمة نهائي، لأجل السعي نحو استقرار الأوضاع قبل الانتخاب، أو استقرار مركز النائب في البرلمان بعد إعلان فوزه في الانتخابات، الأمر الذي لا يمكن تحققه مع بطء إجراءات الطعن بالنقض ويعد هذا البحث، أول دراسة أكاديمية تسلط الضوء على جواز أو عدم جواز الطعن القضائي في الحكم القضائي الفاصل في منازعات الترشيح لعضوية مجلس النواب اليمني  |b The purpose of this study is to determine the extent to which the judicial ruling can be challenged in the disputes of nomination for legislative or parliamentary elections in Yemen, as in the case of comparative legislation with some countries such as France, Algeria, Lebanon, Egypt, the Maghreb and others. On the other hand, to know the extent to which this judicial provision, from the status of immediate access or the obligation of those facing it, to carry out its implementation, despite the ability to appeal in accordance with the general rules established, according to the legislation and the jurisdiction of each country, In which the legislature can not be challenged in any way. Therefore, the ambiguity surrounding some comparative legislation will be addressed. The most important of these is the Yemeni legislator, when it is not clarified to determine the judicial reference to the final judgment of the competent local or regional court of first instance by addressing the shortcomings of the recently issued article 57 / c / Law No. (26) for the year 2010 amending the law No. (13) for the year 2001 regarding the general elections and the referendum and its amendments. The Yemeni legislator deviated from other comparative legislations when he confined himself to the arbitration disputes related to decisions rejecting or accepting the nomination; The final force of law being r The Court of First Instance of the competent court of first instance, without specifying whether it may be challenged by a normal way, such as in Tunisia or as unusual in Egypt. In contrast, it did not clarify whether it should not be challenged in any way or form, Such as in France, Algeria, Jordan and Lebanon. It also did not follow the path of some legislation when it authorized the challenge of the ruling on the disputes of candidacy before the constitutional court, when the issue of the ruling in the disputes of the nomination related to the administrative decisions regarding the rejection of the candidature as in Morocco. And France We have reached the conclusion that the text of Article (57 bis / c) is likely to assume two or two possibilities, whether the administrative veto in the ruling may be challenged in the disputes of candidacy before the Administrative Department of the Supreme Court in accordance with the general rules. Or challenge it before the Constitutional Chamber on the occasion of the appeal before the latter in the results and procedures of voting and counting We have concluded that we have concluded that the Yemeni legislator should make the above-mentioned provision in article 57 bis / c explicitly provide that the judgment of the competent court of first instance on the adjudication of the nomination disputes, The law, add the words "non-appealable appeal by any of the methods of appeal, whether ordinary appeal or unusual, such as a challenge to appeal or seek reconsideration"; to the text of the article in question or to replace the word "pat" with a final word, Stability of the situation before the election, or stability of the status of the MP in parliament after the announcement of his victory In the elections, which can not be achieved with the slow process of appeal against the veto. This research is the first academic study to highlight the possibility or not of judicial challenge in the judicial ruling separating the disputes of nomination for membership of the Yemeni Parliament. 
653 |a التشريعات الأردنية  |a الحكم القضائي  |a القضاء الدستوري 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |6 Social Sciences, Interdisciplinary  |c 022  |e Al Nasser University journal  |f Mağallaẗ ğāmiʿaẗ al-Nāṣir  |l 010  |m ع10  |o 1973  |s مجلة جامعة الناصر  |v 000  |x 2307-7662 
856 |u 1973-000-010-022.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EduSearch 
995 |a HumanIndex 
999 |c 1391867  |d 1391867