ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية المدنية الناشئة عن إصابات العمل: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة المعيار
الناشر: كلية الإمام مالك للشريعة والقانون
المؤلف الرئيسي: عليات، محمد نجم ابراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elyat, Mohammad Njim Ibrahim
مؤلفين آخرين: العمرى، عزت محمد السيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 169 - 211
ISSN: 2303-9604
رقم MD: 1400368
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
إصابات العمل | المسؤولية المدنية | التعويض | Work Injuries | Civil Liability | Compensation
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: قد يتعرض العامل أثناء أدائه عمله أو بسببه إلى إصابات عمل، ويلتزم صاحب العمل بأن يدفع نفقات علاج العامل في إحدى دور العلاج الحكومية أو الأهلية المحلية إلى أن يشفي العامل أو يثبت عجزه ويشمل العلاج الإقامة بالمستشفى أو بالمصح والعمليات الجراحية ومصاريف صور الأشعة والتحاليل الطبية وكذلك شراء الأدوية والمعدات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية، وفي حالة كان الغير هو المتسبب في الضرر، فهل يحق لجهة العمل أو صاحب العمل في الرجوع على الغير المتسبب في الضرر الذي أصاب العامل والذي عوضته جهة العمل بناء على التامين الإجباري والضمان الاجتماعي. لا يوجد أي نص قانوني ينظم حق جهة العمل أو صاحب العمل في الرجوع على المتسبب في إصابة العامل في التشريع الإماراتي، سواء في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، أو في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشأن إصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وإذا تم الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المعاملات المدنية رقم (5) لسنة1985 ، نجد أن تطبيقه لا يمنح جهة العمل الحق في الرجوع على الغير المتسبب في إصابة العامل، لعدم توافر أركان المسؤولية التقصيرية. وعليه ستعالج هذه الدراسة المسؤولية المدنية الناشئة عن إصابات العمل/ دراسة مقارنة.

The worker may be exposed during the performance of his work or as a result of it to work injuries, and the employer is obligated to pay the expenses of treating the worker in one of the local governmental or civil treatment homes until the worker is cured or proven incapacitated. The treatment includes hospitalization or hospitalization, surgeries, x-rays and medical tests as well as purchase Medicines, rehabilitative equipment, provision of prostheses and prosthetic and compensatory devices, and in the event that a third party is the one who caused the damage, does the employer or employer have the right to recourse to the third party who caused the harm that afflicted the worker and who was compensated by the employer based on compulsory insurance and social security? There is no legal text that regulates the right of the employer or the employer to refer to the person who caused the injury to the worker in the UAE legislation, whether in Federal Law No. (8) of 1980 regarding the regulation of labor relations, as well as in Federal Law No. (7) of 1999 in Concerning the issuance of the Pensions and Social Insurance Law and its amendments, and if the general rules are referred to in the Civil Operations Law No. (5) of 1985, we find that its application does not give the employer the right to recourse to the third party who caused the injury of the worker, due to the absence of the elements of tort liability. Accordingly, this study will deal with civil liability arising from work injuries/ a comparative study.

ISSN: 2303-9604