ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ اختصاص الجمعية العامة الاستثنائية بتغيير النظام الأساسي للشركة في التشريع التونسي والموريتاني

العنوان بلغة أخرى: The Principle of the Extraordinary General Assembly is to Change the Company's Bylaws in Tunisian and Mauritanian Legislation
المصدر: مجلة قانونك
الناشر: محمد أمين اسماعيلي
المؤلف الرئيسي: مولود، الشيخ سيداتي أحمدو أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: شتنبر
الصفحات: 11 - 24
ISSN: 2550-3782
رقم MD: 1406622
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: ناقش البحث مبدأ اختصاص الجمعية العامة الاستثنائية بتغيير النظام الأساسي للشركة في التشريع التونسي والموريتاني. تقوم شركة المساهمة أو خفية الاسم حسب التسمية المستخدمة في بناء هرمي تلعب فيه الجمعية العامة دور صاحب السلطة الذي تنبثق منها القرارات التي تحدد سياسة الشركة وأهدافه، وتعقد هذه الجمعية اجتماعات عادية وأخرى استثنائية، لكن بعض القرارات لا يمكن اتخاذها إلا في ظل الجمعيات العامة الاستثنائية، وقد اجمع الفقهاء على مبدأ مفاده أن الجلسة العامة الخارقة للعادة وحدها تختص بتغير النظام الأساسي دون غيرها. وللتعرف على هذا المبدأ أوضح البحث مميزاته، وسيادة الجمعية العامة الاستثنائية، والاختصاص الإقصائي، والاستثنائي، كما تطرق إلى مسألة عدم المساس بالمبدأ. واستعرض البحث تطبيقات المبدأ، حيث تغيير العناصر الأساسية للنظام الأساسي. واختتم البحث بالحديث عن التنقيحات الماسة بالأوراق المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 2550-3782

عناصر مشابهة