LEADER |
02666nam a22002177a 4500 |
001 |
2155946 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a مولود، الشيخ سيداتي أحمدو أحمد
|g Mouloud, Cheikh Sidati Ahmado Ahmed
|e مؤلف
|9 612084
|
245 |
|
|
|a مبدأ اختصاص الجمعية العامة الاستثنائية بتغيير النظام الأساسي للشركة في التشريع التونسي والموريتاني
|
246 |
|
|
|a The Principle of the Extraordinary General Assembly is to Change the Company's Bylaws in Tunisian and Mauritanian Legislation
|
260 |
|
|
|b محمد أمين اسماعيلي
|c 2023
|g شتنبر
|m 1445
|
300 |
|
|
|a 11 - 24
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e ناقش البحث مبدأ اختصاص الجمعية العامة الاستثنائية بتغيير النظام الأساسي للشركة في التشريع التونسي والموريتاني. تقوم شركة المساهمة أو خفية الاسم حسب التسمية المستخدمة في بناء هرمي تلعب فيه الجمعية العامة دور صاحب السلطة الذي تنبثق منها القرارات التي تحدد سياسة الشركة وأهدافه، وتعقد هذه الجمعية اجتماعات عادية وأخرى استثنائية، لكن بعض القرارات لا يمكن اتخاذها إلا في ظل الجمعيات العامة الاستثنائية، وقد اجمع الفقهاء على مبدأ مفاده أن الجلسة العامة الخارقة للعادة وحدها تختص بتغير النظام الأساسي دون غيرها. وللتعرف على هذا المبدأ أوضح البحث مميزاته، وسيادة الجمعية العامة الاستثنائية، والاختصاص الإقصائي، والاستثنائي، كما تطرق إلى مسألة عدم المساس بالمبدأ. واستعرض البحث تطبيقات المبدأ، حيث تغيير العناصر الأساسية للنظام الأساسي. واختتم البحث بالحديث عن التنقيحات الماسة بالأوراق المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
653 |
|
|
|a الجمعية العامة
|a الشركات المساهمة
|a الشركات التجارية
|a التشريعات الموريتانية
|a القوانين التونسية
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 001
|l 017
|m ع17
|o 2208
|s مجلة قانونك
|v 000
|x 2550-3782
|
856 |
|
|
|u 2208-000-017-001.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1406622
|d 1406622
|