المستخلص: |
ناقش المقال القرار الصادر في (26/1/2022) الذي قضت به هيئة تعيين المرجع، ودار هذا القرار حول عدم اعتبار أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات الأهلية عمالا خاضعين لقانون العمل والضمان الاجتماعي، حيث اعتبر أن الأستاذ الجامعي طرف ثاني في العقد ويخضع لأحكام وقواعد القانون المدني. وقد نتج عن هذا القرار إلى انقسام الرأي حول مؤيد ومعارض عليه وكل له حججه وأسانيده، حيث أشار مؤد القرار أن العقد المبرم يفقد الركن المرجح الأساسي المتمثل بالرقابة والإشراف من قبل رب العمل، أما المعترض فيؤكد على أن إدخال عمل أساتذة التعليم العالي في نطاق العمل يجد ما يبرره في المادة الثالثة من قانون العمل، كما أكد الاجتهاد الفرنسي الحديث بانه يوجد رابطة تبعية. واختتم المقال بالتأكيد على ضرورة إخضاع العاملون في الجامعات والكليات الأهلية لقواعد خاصة يتساوى فيها الجميع ممن تتوافر فيهم نفس المؤهلات العلمية من حيث الحقوق والالتزامات من ترك هامش ضيق من الحرية للجهات المذكورة في إجراء تفاوت في المعاملة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|