LEADER |
03108nam a2200217 4500 |
001 |
2171256 |
024 |
|
|
|3 10.37325/1590-000-008.009-008
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 413226
|a حجيو، محفوض
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a علانية المحاكمة الجنائية:
|b بين رقابة العموم ومتطلبات العدالة
|
260 |
|
|
|b مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية
|c 2020
|g دجنبر
|
300 |
|
|
|a 181 - 194
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e ناقشت الورقة إشكالية علانية المحاكم الجنائية بين رقابة العموم ومتطلبات العدالة. أوضحت أن علانية إجراءات المحاكمة الجنائية تتحقق بتمكين العموم وبدون تمييز من الدخول إلى قاعة المحكمة وحضور جلسات المحاكمة، وهي تعد ضامنا لمصلحة المتهمين وتحقيقا للمصلحة العامة على حد سواء، وتبقى أمر ضروري حيث نص عليه المشرع المغربي في المادة (300) من (ق.م.ج)، وهذه العلانية لا تشمل التأمل أو المداولة في القضية ولا يسمح للقضاة إفشاء ما دار فيها باعتبارها سرية، ومراعاة لمبدأ علنية الجلسة يجب أن يشار في ديباجة الحكم أو محضر الجلسة إلى أن المحاكمة تمت في جميع الجلسات بشكل علني. كما أشارت إلى وجود عدد من القيود على علنية إجراءات المحكمة، حيث أوجب المشرع المغربي بنص القانون أن المحاكمة تكون سرية في نوع معين من القضايا، والتي يرجع تقديرها إلى محكمة الموضوع حيث تكون القضية سرية لمراعاة الأمن والأخلاق، وقد تكون سرية بموجب القانون وتنعقد الجلسة بشكل سري مباشرة دون قرار سابق ويكون الهدف منها حماية شخص المتهم الذي تكون لديه ظروف خاصة. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن علانية المحاكمة يعد شرطا أساسيا لضمان محاكمة عادلة ومنصفة للمتهم أمام قضاة الحكم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
653 |
|
|
|a المحاكمات الجنائية
|a علانية المحاكمات
|a حقوق الإنسان
|a الرقابة القضائية
|
773 |
|
|
|4 القانون
|4 الفقه الإسلامي
|6 Law
|6 Islamic Jurisprudence
|c 008
|e Moroccan Journal of Criminal Law and Sciences
|f Al-Maǧallaẗ al-maġribiyaẗ li-l-qānūn al-ǧināʾī wa al-ʿulūm al-ǧināʾiyaẗ
|l 008,009
|m ع8,9
|o 1590
|s المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية
|v 000
|x 2351-7980
|
856 |
|
|
|u 1590-000-008,009-008.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1423824
|d 1423824
|