المستخلص: |
كشفت الورقة عن مدى نجاعة المشرع في تأطيره لآلية الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة. استهلت بتوضيح معايير الطعن في قرارات مجلس المنافسة وذلك لأنه يخضع لمعيار ذاتي ولمعيار موضوعي، وبينت أن ازدواجية الطبيعة القانونية التي تتصف بها القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة بين الصبغة القضائية والطابع الإداري نتج عنه ازدواجية الجهة المختصة في النظر في الطعن المرتبط بهذه القرارات، حيث أعطى المشرع المغربي لجهتين قضائيتين صلاحية البت في قرارات مجلس المنافسة والطعن فيها حيث تنص المادة 44 من قانون حرية الأسعار والمنافسة على صلاحية كل من الغرفة الإدارية بمحكمة النقض ومحكمة الاستئناف بالرباط للنظر في الطعون الموجهة ضد قرارات مجلس المنافسة، وأكدت على القضاء الإداري الممثل في الغرفة الإدارية لمحكمة النقض هو الجهة الأصلية، أما فيما يخص محكمة الاستئناف فهو استثناء. واختتمت الورقة بتوضيح أنه يتعين على المشرع تبسيط إجراءات الدعوى من خلال تفادي الإحالة كل مرة إلى القواعد العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|