المستخلص: |
الرسالة في جواب سؤال وجه للشيخ عيسى السفطي الحنفي رحمه الله حول من أوقف وقفا على نفسه. أيام حياته، ثم من بعده على أولاده وأولاد أولاده وذريته وعقبه ونسله طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل، الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها. على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه إليه، ومن مات منهم ولم يترك صرف على إخوته المتساوين له في الدرجة والاستحقاق. فإذا انقرضوا جميعا ولم يتبق أحد منهم فيصرف ريع الوقف على عتقاء الواقف ثم على أولادهم، ثم على عتقاء عتقاء الواقف المذكور، ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم على ذريتهم وعقبهم طبقة بعد طبقة كما في الأولاد، ثم على مصالح السبيل في نفس موقع الوقف. وشرط شروطا، منها: أن النظر على وقفه هذا لنفسه أيام حياته، ثم من بعده للأرشد فالأرشد من أولاده وذريتهم وعقبهم ونسلهم الذي فيه صلاح... إلخ. ثم إذا انقرضوا يكون النظر لناظر جامع معتقه. ومن الشروط: أنه شرط لزوجته السكنى في أي محل من أماكن الوقف المذكور ما دامت عزبى، ويصرف لها من ريع الوقف في كل شهر، وتكون مشاركة مع عتقائه في الوقف المذكور بعد انقراض ذرية الواقف. فماتوا جميعهم ولم يبق إلا زوجة الواقف والناظر، فهل تختص الزوجة بكامل الوقف نظرا واستحقاقا؛ لكون الواقف شرط مشاركتها لعتقائه، أم الناظر له النظر؟ فأجاب على كل جزئية من السؤال.
|