المصدر: | مجلة المنبر القانوني |
---|---|
الناشر: | إدريس كركين |
المؤلف الرئيسي: | أبو مالك، طلال حسين محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Abu-Malik, Talal Hussein Mohammed |
المجلد/العدد: | ع21 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2022
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 85 - 114 |
رقم MD: | 1456640 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
قارنت الدراسة نطاق الضمان عن الضرر الجسدي الناتج عن حوادث السير في القانونين الأردني والمغربي. تناولت في المبحث الأول الضرر الجسدي الناشئ عن إصابة غير مميتة، وتتمثل الأضرار الجسدية والتي تؤدي إلى إيذاء الجسد وتشمل، الإصابات العضوية منها والعقلية، والنفسية، والإصابات البدنية الجسدية، من جروح أو كسور أو حروق أو بتر عضو من أعضاء الجسد أو استئصاله. وتحدثت في المطلب الأول عن المصاريف والنفقات، حيث أعطى المشرع المغربي للمصابين الحق في استرجاع كل المبالغ التي تكبدوها وذلك من المسؤول المدني أو مؤمنه، حسب الأحوال، أما المشرع الأردني فقد توافق مع المشرع المغربي بالمصاريف والنفقات. وبينت في المطلب الثاني الكسب الفائت (حالات الأضرار التي تلحق بالمصاب)، فالمشرع المغربي نص على حالات الأضرار التي تصيب المصاب من جراء حادث السير بموجب نص المادة (3) من ظهير (2) أكتوبر (1984)، كما نص المشرع الأردني على استحقاق الضمان عن الكسب الفائت بموجب نص المادة (266) من القانون المدني الأردني. وعرضت بعض الإصابات حالة العجز المؤقت، حالة العجز البدني الدائم. وأبرزت في المبحث الثاني الضرر الجسدي الناشئ عن إصابة مميتة، أضرار الإصابة التي تسبق الوفاة والأثر المالي الناتج عنها، بينما استعرض المطلب الثاني ضرر فقد الحياة (الموت). واختتمت الدراسة بالتركيز على أهم النتائج، التي أشارت إلى إن التشريعين المغربي والأردني منحا المصاب ضمانا عن الإصابة عن العجز المؤقت، ولكن لم يكن الضمان يجبر ضرر كل المصابين أو مختلف الإصابات. وأكدت التوصيات على ضرورة قيام المشرعين المغربي والأردني بتعديل سقف شركة التأمين المنوه عنه في الجداول الملحقة بنظام التأمين الإلزامي للمركبات وظهير (2) أكتوبر (1984) بسبب الظروف الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
---|