ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نطاق الضمان عن الضرر الجسدي الناتج عن حوادث السير في القانونين الأردني والمغربي

المصدر: مجلة المنبر القانوني
الناشر: إدريس كركين
المؤلف الرئيسي: أبو مالك، طلال حسين محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abu-Malik, Talal Hussein Mohammed
المجلد/العدد: ع21
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 85 - 114
رقم MD: 1456640
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
LEADER 03673nam a22002057a 4500
001 2201980
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a أبو مالك، طلال حسين محمد  |g Abu-Malik, Talal Hussein Mohammed  |e مؤلف  |9 438516 
245 |a نطاق الضمان عن الضرر الجسدي الناتج عن حوادث السير في القانونين الأردني والمغربي 
260 |b إدريس كركين  |c 2022  |g أكتوبر 
300 |a 85 - 114 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e قارنت الدراسة نطاق الضمان عن الضرر الجسدي الناتج عن حوادث السير في القانونين الأردني والمغربي. تناولت في المبحث الأول الضرر الجسدي الناشئ عن إصابة غير مميتة، وتتمثل الأضرار الجسدية والتي تؤدي إلى إيذاء الجسد وتشمل، الإصابات العضوية منها والعقلية، والنفسية، والإصابات البدنية الجسدية، من جروح أو كسور أو حروق أو بتر عضو من أعضاء الجسد أو استئصاله. وتحدثت في المطلب الأول عن المصاريف والنفقات، حيث أعطى المشرع المغربي للمصابين الحق في استرجاع كل المبالغ التي تكبدوها وذلك من المسؤول المدني أو مؤمنه، حسب الأحوال، أما المشرع الأردني فقد توافق مع المشرع المغربي بالمصاريف والنفقات. وبينت في المطلب الثاني الكسب الفائت (حالات الأضرار التي تلحق بالمصاب)، فالمشرع المغربي نص على حالات الأضرار التي تصيب المصاب من جراء حادث السير بموجب نص المادة (3) من ظهير (2) أكتوبر (1984)، كما نص المشرع الأردني على استحقاق الضمان عن الكسب الفائت بموجب نص المادة (266) من القانون المدني الأردني. وعرضت بعض الإصابات حالة العجز المؤقت، حالة العجز البدني الدائم. وأبرزت في المبحث الثاني الضرر الجسدي الناشئ عن إصابة مميتة، أضرار الإصابة التي تسبق الوفاة والأثر المالي الناتج عنها، بينما استعرض المطلب الثاني ضرر فقد الحياة (الموت). واختتمت الدراسة بالتركيز على أهم النتائج، التي أشارت إلى إن التشريعين المغربي والأردني منحا المصاب ضمانا عن الإصابة عن العجز المؤقت، ولكن لم يكن الضمان يجبر ضرر كل المصابين أو مختلف الإصابات. وأكدت التوصيات على ضرورة قيام المشرعين المغربي والأردني بتعديل سقف شركة التأمين المنوه عنه في الجداول الملحقة بنظام التأمين الإلزامي للمركبات وظهير (2) أكتوبر (1984) بسبب الظروف الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a القوانين الدولية  |a الأضرار البدنية  |a حوادث السير  |a الأردن  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 006  |l 021  |m ع21  |o 1589  |s مجلة المنبر القانوني  |t Legal Forum Journal  |v 000 
856 |u 1589-000-021-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1456640  |d 1456640 

عناصر مشابهة